responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 213


والفرق ما ذكرناه في صدر البحث . وكون اشتقاقه من العود لا يدل على كون كل عود عادة لجواز اعتبار الملكة والاستعداد في مفهومها .
نعم ، يدل على عدم صدقه بدون العود ، وبه يرد مذهب من قال بأنها تتحقق بالواحدة في الحيض [1] .
وأما الثلاث ، فهو ظاهر الأكثر في تحقق العادة ، وهو محتمل لأمرين :
أحدهما : كون الثالثة كاشفة عن تحقق العادة بالثانية .
وثانيهما : كونها ناقلة من زمان تحققها .
والفرق بين الأول والمرتين : أن بمجرد تحقق المرتين لا يحكم بحصول العادة على الكشف ، بمعنى : أنه يشترط في صدق العادة بالثانية لحوق الثالثة ، وليس للثالثة مدخلية ، بل التقيد داخل وإن كان القيد خارجا . وبعبارة أخرى :
تعقب الثالثة للثانية [2] شرط في صدق العادة بالثانية .
وافتراق الثاني عنه لا يحتاج إلى بيان .
والذي أراه الصدق العرفي في الثالثة على طريق النقل ، وبمجرد الثانية لا أظن صدق العادة ، إلا أن ظاهر جمع من فقهائنا الاكتفاء بها .
وثانيهما : أن المدار حصول العادة في كل زمان ومكان ، أو في مكان واحد في زمن واحد . وعلى الثاني هل يسري الحكم بذلك إلى الكل ، أو يتحقق في مورده خاصة ؟ وعلى التقادير هل يدور الحكم مدار الاعتياد وجودا وعدما ، - فبالحصول يحصل وبالعدم ينعدم - أو يدور مداره وجودا خاصة ؟ بمعنى : أنه متى ما تحقق تعلق الحكم ولا يزول بالزوال .
وتنقيح البحث : أن العادة بنفسها لو جعلت في كلام الشارع موضوعا لحكم كما في الحيض والنفاس والتوابع في العقود وفي نقود المعاملة وعيبية المرض



[1] هو قول بعض العامة ، انظر الخلاف 1 : 239 ، المسألة 206 .
[2] في ( ن ) : ثالثة لثانية .

213

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست