responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 211


وثانيهما : ما ليس فيه خصوص الاعتياد .
أما الأول : فمنه دلو البئر ، ومخرج الأحداث ، وتحقق العادة للحيض والنفاس ، والمأكول والملبوس في سجود الصلاة ، والكيل والوزن في المعاوضات ونحوها ، وتوابع متعلقات العقود ، كالتوابع للمبيع والعين المستأجرة ، ونقود المعاملة والمرض والبول في الفراش والإباق في كونهما [1] عيبا ، وفي كون الشئ مكيلا وموزونا في تحقق الربا ، ولزوم الاعتياد [2] بذلك في صحة المعاملة وانصراف إطلاق اللفظ إليه ، وفيه بحثان :
أحدهما : في أن الاعتياد - بعد اعتباره في معنى اللفظ ، أو في لحوق الحكم لانصراف الدليل إليه ، أو قيام القرينة عليه - بأي شئ يحصل ؟
فنقول : لا بحث في أن العادة ليست لها حقيقة في الشرع غير ما هو معناه لغة وعرفا ، لأصالة عدم النقل ، ولم يدعه أحد أيضا . وما ورد في باب الحيض من التحديد - كما سنذكره - لا يدل أولا على نقل معنى اللفظ ، بل إنما هو تحديد لما يلحقه أحكام العادة من الأقراء وإن لم يطلق عليه اسم العادة حقيقة .
وبعبارة أخرى نقول : إن تحديد الشارع هناك ليس لتحقق معنى اللفظ وصدقه بمجرد حصول ذلك الحد ، بل لما كان حكم المعتادة الرجوع إلى عادتها ، وكانت العادة أمرا عرفيا لا تنضبط - سيما مع أن المكلف هناك النساء اللاتي ليس لهن إدراك الماهيات الخفية بالرجوع إلى العرف ، كيف وقد اضطرب في مثل ذلك أجلة العلماء المتفحصين ! وكان التكليف منوطا بأمهات العبادات : من صلاة وصوم وقراءة ودخول مسجد ونظائر ذلك ، مضافا إلى حقوق اخر - أراد الشارع إعطاء ضابط في ذلك للتسهيل ، على مقتضى ما قررناه في سر التحديدات في الشرع [3] .
والحاصل : إن حقيقة الاعتياد كاشفة عن كون ما زاد على العادة حيضا ( 1 ) لا



[1] في ( ن ) : كونها .
[2] في أكثر النسخ : الاعتبار .
[3] راجع ص : 188 - 190 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والظاهر : استحاضة .

211

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست