responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 210


يوما أو ترضع يوما أو مسيرة يوم ، وكذلك قوله : أقل الحيض والانتظار لمشتبه الموت والرباط وخيار الحيوان والتصرية والتأخير ومهلة الشفيع في إحضار الثمن ثلاثة أيام - ونظير ذلك لو فرض زيادة المدة - وقوله : يعرف اللقطة حولا ، أو ينزح عشرون دلوا ، أو في خمس من الإبل شاة ، أو الدية مائة بعير ، هل يشمل النزح أو الرضاع أو مسيرة نصفي يوم ، أو اليومين التأمين مع نصفي يومين [1] في الثلاثة ، أو التعريف نصفي سنة مع انفصالهما ، أو كفاية أربعين نصفا من دلو ، أو لزوم الشاة في عشرة من الإبل مشتركة بين اثنين ، أو كفاية إعطاء النصف المشاع من مائتي بعير ؟
- ونحو ذلك فيما تعلق بشئ من ذلك ونحوه نذر وشبهه - أو لا يشمل مطلقا ؟ أو يدور مدار القرائن الخاصة ؟
والذي يظهر بعد التأمل عدم وجود ما يدل على دخول الملفق على الإطلاق .
نعم ، لو دل قرينة على عدم خروج المنكسر عن الحكم وعدم زيادة على ذلك - كما هو الظاهر في الحيض والطهر وخيار الحيوان ومهلة الشفيع ونصاب الأنعام بعد التأمل التام - فلا بأس بالدخول ، وإلا ففي ما عدا ذلك فالأصل عدم ترتب الآثار بعد عدم الدخول تحت اللفظ .
وعليك بملاحظة أدلة المقامات في التحديد حتى يظهر لك جلية الحال ، فإن هذا مقام استعجال ، ليس لي في البسط مجال .
الضابطة الثالثة :
ما لم يرد له تحديد في الشرع - سواء كان أصل التعبير من الشارع ، أو من المكلفين في معاملاتهم من عقد أو إيقاع - قسمان :
أحدهما : ما اعتبر فيه الاعتياد من الشرع ، أو لتحقق عنوان الحكم الذي صدر من الشارع .



[1] في ( م ) : نصفي يوم .

210

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست