نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 209
المشهور ، لكن لهم هنا طريقين . أحدهما : تتميم الشهر الناقص من الاخر بمقدار ما مضى منه ، فيمكن أن يكون ثلاثين لو هل الهلال الأول بعده ، وأن يكون تسعة وعشرين لو نقص بيوم من آخره . ولعل الوجه في ذلك تبادر هذا الفرض من الإطلاق ، فإن قول القائل في اليوم الثاني عشر من رجب وقت طلوع الشمس : ( آجرتك هذه الدار من يومنا هذا إلى ستة أشهر ) لا يفهم منه إلا إلى الثاني عشر من المحرم وقت طلوع الشمس وإن كان شهر رجب ناقصا بيوم . وثانيهما : تكميل الناقص ثلاثين ، ففي هذا الفرض يجعل اليوم الثاني عشر أيضا في مدة الإجارة لو كان شهر رجب ناقصا ، كما اختاره أساطين أصحابنا . والوجه في ذلك - بعد العلم باحتساب الناقص - الخروج عن ظاهر اللفظ في ذلك الشهر خاصة بحمله على العددي ، فإنه إما معنى مجازي أو فرد غير متبادر - كما اخترناه - فمع القرينة على عدم إرادة الهلالي لعدم إمكانه في المنكسر يحمل على العددي ، وهو ثلاثون . أما إتمام الناقص بمقدار ما مضى ، فقد يكون تسعة وعشرين ، مع أنه ليس شهرا هلاليا ولا عدديا ، ولا ريب أنه إما مجاز أو أبعد المجازين ، ولا يسمى في العرف تسعة وعشرون يوما شهرا مطلقا . وهذا الذي ذكر قوي متين لو لم يعارضه التبادر العرفي في المعاني التركيبية في باب التلفيق ، فإنه قد يستفاد من المركب معنى لا ينطبق على قواعد المفردات ، كما ذكرناه في جواب ابن جني [1] حيث زعم أن أغلب اللغة مجازات . فنقول : بعد ما قررنا من كون التلفيق على خلاف القاعدة بالنظر إلى اللفظ المفرد هل هناك ضابط كلي من قرينة خارجية على إرادة الملفق من هذه التراكيب ؟ مثلا : قول الشارع في التراوح أو الرضاع أو مسافة القصر : ينزحون
[1] لم يذكره فيما سبق من هذا الكتاب ، ولعله قدس سره أفاده في مؤلف آخر من مؤلفاته .
209
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 209