responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 208


فإنه يكون الليالي بعدد الأيام ، لكنه يكون الليالي تامة والأيام ملفقة . وقد يدخل نصف الليل ، أو أزيد أو أنقص لو وقع شئ من ذلك في الأثناء .
ولذلك اعتبر جماعة من الأصحاب في هذه التحديدات الليالي المتوسطة ولم يلتفتوا إلى غيرها ، لما عرفت من دخولها في أصل مدلول الخطاب ، لعدم الانفكاك عن الماهية ، ودخول ما ذكر هنا في بعض المصاديق للزومه للوجود الخارجي في بعض الأحيان . وليس غرضهم من تخصيص الدخول بالمتوسطات إخراج ما عداها عن الحكم وإن فرض كما فرضناه ، فلا تذهل .
وقد عرفت أيضا أن إطلاق الشهر يحمل على الهلالي ، لكن لو وقع ما حدد بالشهور - من أجل مبيع أو عدة أو شرط أو نحو ذلك - في أثناء الشهر فللأصحاب في ذلك وجوه ثلاثة .
والسر في ذلك : القطع بعدم احتساب الناقص كاملا ، وعدم سقوط هذا الناقص من الاعتبار مطلقا حتى يحتسب بعده شهورا هلالية تامة ، إما بقرينة المقام أو كون القاعدة التلفيق ، فلا بد [1] من ضم هذا الناقص إلى ما بعده .
فمن زعم أن هذا قرينة على عدم إرادة الشهور الهلالية أصلا ، لعدم إمكان وجودها من حين وقوع الواقعة في أثناء الشهر ، والمعتبر أن إطلاق اللفظ اعتبر كلها عددية ولم يعتبر الهلالي .
ومن زعم أن المتبادر الهلالي إلا أن تقوم قرينة على غيره ، سواء جعلنا ذلك مجازا أو فردا غير متبادر ، وادعى الاقتصار في الخروج عن القاعدة إلى المتيقن ادعى أن الشهور الهلالية التامة الآتية [2] لا دليل على اعتبارها عددية .
نعم ، هذا المنكسر بعد الدليل على عدم سقوطه بل لزوم انضمامه ، عرفنا أنه لا يمكن كونه هلاليا حملناه على معنى آخر ، واعتبرنا فيه التلفيق ، كما هو طريقة



[1] في ( ن ، ف ) : فلا من ، وهكذا في أصل ( م ) أيضا ، إلا أنه صحح بما أثبتناه .
[2] الآتية : ليست في ( ف ) ، ووردت في هامش ( م ) نسخة .

208

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست