responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 207


الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ) دخول الليلتين الواقعتين بعد الأول والثاني ذلك في الحكم ، وهذا من لوازم التركيب .
ولا يتخيل متخيل أن الخيار في اليوم دون الليلة ، ونحو ذلك في ناوي الإقامة ، فإن المتبادر من قوله : ( إلا أن ينوي عشرة أيام ) دخول تسع ليال فيها ، وليس المعنى : إقامة أيامها وإن سافر بلياليها .
ومن يقول : بأن الليلة داخلة في اللفظ يجئ فيه وجوه ثلاثة :
أحدها : إدخاله الليلة السابقة أيضا في ذلك حتى يتم ثلاث ليال .
وثانيها : إدخال الليلة اللاحقة لاخر اليوم ، لعين ما مر .
وثالثها : إدخال السابقة إن قلنا بأن الليل مقدم على النهار عملا بالعرف ، وإدخال اللاحقة إن قلنا بالعكس عملا بالشرع ، كما حقق في محله .
ويحتمل أيضا التخيير ، لعدم الترجيح .
ويحتمل إدخال السابقة إن اتفق ابتداء الشئ المحدود من الليل ، واللاحقة إن ابتدأ من النهار .
ويحتمل أيضا سقوط الليلة الواحدة في الثاني .
ويجئ على هذا القول التلفيق في الليل - على ما قررناه في النهار - لو اتفق البدأة في وسط الليل .
وللبحث في هذا المقام مجال واسع ، والعمدة في النظر التنبيه على الضوابط ، وللتنقيح مقام آخر .
وقد يلزم التركيب أيضا دخول الليالي بعدد الأيام ، لا من حاق اللفظ - كما ذكرناه - بل من الوجود الخارجي ، كما لو اتفق البيع أو نية الإقامة أو التولد أو الموت أو الطلاق - أو نحو ذلك - في أول الليل ، فإنه يدخل الليلة الأولى أيضا في عداد الأيام ، لتوقف مضي الأيام المعتبرة حينئذ إلى وجود الليالي في الخارج ، وهو منشأ الالتزام . وكما لو اتفق أحد هذه الأمور في وسط النهار ، وقلنا بالتلفيق

207

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست