نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 206
الرابع وهو أربع [ ساعات ] [1] ودقيقتان . ونظير ذلك لو كان نقص اليوم ست دقائق ، فعلى الأول : إلى أربعة ، وعلى الثاني : إلى أربعة إلا ست دقائق ، وعلى الثالث : إلى أربعة إلا دقيقتين . وقس على ذلك سائر الفروض في الأيام المختلفة ، وتلفيق النهار من الليل أو بالعكس فيما يحتاج إلى ذلك . والذي يساعده العرف اعتبار الوجه الثالث ، إذ لا يفهمون من قول القائل : ( بقيت ثلاثة أيام في البلد الفلاني ) مع انكسار أحدها ، أو قول القائل : ( خذ من اليوم الآتي بمقدار المنكسر من هذا اليوم ) إلا التوزيع بالإشاعة وملاحظة النسبة . ويقولون مثلا : من نصف هذا اليوم إلى نصف ذلك اليوم ، أو من ثلثه إلى ثلثه . وليس لأحد أن يقول لو بقي في بلد من نصف نهار إلى نصف نهار : ( إني ما بقيت يوما ملفقا تاما ) لأنه على تقدير نقص اليوم الثاني صار هذا ينقص بدقيقة ، أو ( إني بقيت يوما ودقيقة ) على تقدير الزيادة ، بل يعد هذا يوما ملفقا تاما . والسر فيه : أن إلحاق شقي اليوم باليوم الزائد حتى ينقص ، أو إلحاقه باليوم الناقص فيزيد لا دليل عليه ، بل لا يفهم من معنى التلفيق إلا ظهور مركب يباين الطرفين من وجه ويناسبهما من آخر ، كتركب [2] المز من الحلو والحامض . فاليوم الملفق لا ينقص عن أطولهما ويزيد عن أقصرهما ، فتدبر فإنه كلام ليس عليه غبار . الخامس : فيما يلزم هذه الحدود ويلحقها . قد عرفت مما مضى أن اليوم حقيقة في النهار ، وليس الليل داخلا في معناه إلا في وجه ضعيف جدا . فلو قال الشارع : ثلاثة أيام كذا - مثلا - أو خمسة وأربعون يوما للاستبراء ، فمعناه : اعتبار النهار دون الليالي . لكن اللازم من هذا التركيب دخول الليالي المتوسطة في ذلك ، دون الليلة الأولى والأخيرة ، فإن المتبادر من قوله : ( خيار
[1] الزيادة من هامش ( م ) . [2] في ( ف ، م ) : كتركيب .
206
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 206