responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 205


الألفاظ إلى الفرد المتبادر ، كما لا يخفى .
والذي أراه : أن مقتضى الامارات وطريقة العرف المجازية ، فمقتضى القاعدة اللفظية الافرادية عدم التلفيق ، فيسقط المنكسر ويحسب من اليوم التام ، ونظيره في الشهر والسنة على فرض ذلك .
ولكن الكلام في الهيئات التركيبية المتولدة من إضافة الأفعال وجمع الأيام والشهور ونحو ذلك ، ويجئ فيه البحث عن قريب .
وعلى تقدير ثبوت التلفيق بحقيقة في وجه أو قرينة على الأصح ، فهل المراد بالتلفيق : اعتبار مقدار ما مضى من اليوم المنكسر من اليوم الآخر ، أو اعتبار بقاء الزمان من اليوم الآخر كمقدار بقائه من المنكسر ، أو ملاحظة مقدار نسبته إلى اليوم الآخر كنسبة ذلك المقدار إلى اليوم المنكسر ؟ وجوه ثلاثة . وتظهر الثمرة في نقصان الأيام وزيادتها .
ففي ثلاثة أيام لخيار الحيوان - مثلا - لو فرضنا وقوع البيع بعد أربع ساعات من طلوع الشمس في يوم مقداره اثنا عشر ساعة - كليلته - فيكون اليوم الثاني اثنى عشر ودقيقتين ، واليوم الثالث اثنى عشر وأربع دقائق ، والرابع اثنى عشر وست دقائق .
فعلى الوجه الأول : ينبغي بقاء الخيار في اليوم الرابع إلى مضي أربع ساعات من النهار وإن بقي إلى الليل [1] ثمانية وست [2] دقائق .
وعلى الوجه الثاني : يبقى [3] الخيار إلى أربع ساعات وست دقائق ليكون الباقي ثمانية [4] كيوم البيع .
وعلى الوجه الثالث : يبقى الخيار إلى أربع ساعات ودقيقتين ، إذ الذي مضى من يوم البيع أربع ساعات ، وهو ثلث بالنسبة إلى اثني عشر ، فيعتبر ثلث اليوم



[1] في ( م ) : لليل ، وفي ( ن ) : الليلة .
[2] كذا في ( ن ) ، وفي ( ف ، م ) : ثمانية وستة ، والصواب : ثمان ساعات وست دقائق .
[3] في ( ف ) : ينبغي بقاء الخيار .
[4] أي : ثمان ساعات .

205

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست