responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 204


الرابع : قد تقدم سابقا أن المكسور والناقص لا يعتد به في الشرعيات ، لأنه تحقيق من هذه الجهة . لكن الكلام في أن المنكسر من يوم أو شهر أو سنة هل يكون ملغى في الحكم ، فيراد القدر المعتبر من الأيام الصحاح ؟ أو لا ، بل يعتبر التلفيق في جميع ما عددناه من الأحكام المتعلقة بالزمان من أيام الخيار والعدة والاستبراء وأيام الدم والطهر ونظائرها ؟ وجهان :
ومنشأ المسألة أن يقال : هل اليوم - مثلا - حقيقة في الملفق من الاثنين ؟ وكذا الشهر والسنة في وجه ، إلا أن الكلام في الأخيرين ضعيف من جهة كون الشهر - على ما قرر - حقيقة في ثلاثين يوما ، والسنة في عود مثل كل يوم عددته ، ولا يدوران مدار هلال أو سير شمس أو نحو ذلك حتى يلزم فيهما الانكسار والتلفيق بالنسبة إلى أنفسهما .
نعم ، يدخلهما الكسر باعتبار اليوم ، فإن انكساره كسر لهما ، فالكلام فيهما الكلام فيه .
نعم ، لو قلنا : بأن الشهر عبارة عما بين الهلالين يجئ فيه هذا الكلام ، كما أنه لو قلنا في السنة باعتبار خصوصية - كما مر الإشارة إليه في العام - جاء فيه أيضا هذا الكلام . ونحوه لو اعتبر الشهر أو السنة ملفقا مع تخلل الفصل بين الشقين ، ويجئ لذلك توضيح في اللوازم .
والحاصل : هل إطلاق هذه الألفاظ على الملفق من الشقين - على فرض إمكان التلفيق - حقيقة أو مجاز ؟ فعلى الأول فهل هو على التواطي أو التشكيك ؟
وجوه ثلاثة .
فعلى التواطي لا كلام في اعتبار التلفيق في جميع ذلك . وعلى الآخرين [1] لا دليل عليه ، وهو على المجازية واضحة [2] وعلى التشكيك من جهة انصراف



[1] في ( ن ، ف ) الأخيرين .
[2] كذا في النسخ ، والمناسب : واضح .

204

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست