responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 201


فتقسم أو تنسب بين الحاصلين والخارج هو المطلوب في البين ، فتدبر في هذا الضابط .
وإن شئت تفصيلا في الكلام في طريقة الضبط والمحاسبة فعليك بالمراجعة إلى ما كتبه شيخنا بهاء الدين محمد العاملي في كتاب ( الحبل المتين ) [1] فإن فيه ما لا مزيد عليه .
والرطل - بالكسر والفتح - : معيار يوزن به ، وهو بالعراقي مائة وثلاثون درهما ، هي أحد وتسعون مثقالا شرعيا ، وثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، فالكر أحد وثمانون ألفا وتسعمائة بالصيرفي . وبالمن التبريزي ستمائة مثقال ، يكون مائة وستة وثلاثين منا ونصف من . والمدني رطل ونصف بالعراقي ، مائة وخمسة وتسعون درهما . والمكي رطلان بالعراقي .
والذي افتهمناه من استقراء موارد الفقه : أن الرطل حيث يطلق في الأخبار يراد به العراقي - فعليك بالتتبع - فليحمل عليه ما لم تقم قرينة على خلافه .
ويؤيد ذلك الخبر : في الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء ، وكم قدر الماء ؟ قال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، قلت : بأي الأرطال ؟ قال :
بأرطال مكيال العراق [2] ، فتأمل .
والصاع : تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، وأربعة ونصف بالمكي ، فيكون ألفا ومائة وسبعين درهما ، كل عشرة بسبع مثاقيل شرعية ، وخمسة وربع مثقال صيرفي .
لكن في مكاتبة جعفر بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام : ( وأخبرني أنه - يعني الصاع - يكون بالوزن ألفا ومائتين [3] وسبعين وزنة [4] أي : مرة بالوزن ، يعني :



[1] الحبل المتين : 109 .
[2] الوسائل 1 : 147 ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، ذيل الحديث 2 .
[3] كذا في النسخ والأصل في هذا : الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين 4 : 362 ، لكن الذي ورد
[4] الوسائل 6 : 236 ، الباب 7 من أبواب زكاة ة الفطرة ح 1 .

201

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست