responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 200


الاستعمال ، فينبغي حمل ما خلا عن القرينة - في النصوص أو في المعاملات والشروط - عليه .
ولزوم الزكاة بحلول الثاني عشر وإن لم يتم ليس لتغير معنى في الحول ، بل إنما هو حكم ثبت بالدليل الخاص ، ولا يخلو من مناسبة أيضا لاشتقاقه ، فتأمل .
والكر - على ما حققناه في الفروع - ألف ومائتا رطل بالعراقي وزنا ، واثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر بالمساحة . والمراد ببلوغ تكسيره إلى ذلك اشتماله على ثلاثة وأربعين مجسما مائيا يحيط به ست مربعات متساوية الأضلاع كل منها شبر إلا ثمن واحد منها .
ثم إن كل بعد إما صحيح أو كسر أو ملفق منهما ، فالاحتمالات سبعة وعشرون ، فمع الكسر في الكل لا يبلغ الكر .
ومع الصحة مطلقا يضرب أحدهما في الثاني ، والحاصل في الثالث ، فإن نقص عما ذكر فليس بكر .
ومع اشتمال الطرفين على الصحيح والكسر تضرب مجنس أحدهما في مجنس الاخر ، ومخرج أحد الكسرين في مخرج الاخر ، وتنسب الحاصل من الأقل إلى الثاني ، وإن لم يكن أقل فبالقسمة يتم العمل [1] .
ومع صحة أحدهما فقط وكسر الاخر كذلك تضرب الصحيح في صورة الكسر ، وتنسب الحاصل إلى مخرجه أو تقسمه ، كما مر .
ومع التلفيق في أحدهما والصحة في مقابله تضرب مجنس الأول على الثاني ، وتتممه بنسبة أو قسمة [2] .
ومع الكسر تضرب المجنس منه في صورته والمخرجين أحدهما في الاخر



[1] كذا في النسخ ، والظاهر حصول السقط أو التصحيف في العبارة ، كما يظهر بالمراجعة إلى عبارة الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين .
[2] في ( ن ، ف ) : وتتمه بنسبته أو قسمته .

200

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست