responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 202


درهما .
والمد - بالضم والتشديد - : ربع الصاع ، لأنه أربعة أمداد .
وما في الخبر : ( أن صاع النبي صلى الله عليه وآله كان خمسة أمداد ) [1] محمول على شئ مختص به ، وإلا فالصاع المعروف في زمانه أربعة أمداد على ما ثبت بالنقل المعتبر [2] .
والدينار : واحد الدنانير ، وأصله دنار - بالتشديد - فأبدل ، ومعناه : مثقال من ذهب .
وليس المراد في الفقه من المثقال إلا الشرعي وهو عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات من شعير ، كل حبة عبارة عن ثلاث حبات من الأرز ، فيكون بالشعيرات ستون حبة ، وبالأرز مائة وثمانون حبة .
ونص ابن الأثير : أن الدينار على هذا الحساب يكون الذهب الصنمي [3] وهو المسمى ب‌ ( باجاقلو ) [4] على الظاهر . وهو بالاعتبار الصحيح ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي .
والدرهم : عشرة منه بسبع مثاقيل شرعية ، وهو المضروب [5] من الفضة ، وهو ستة دوانيق توازي نصف مثقال وخمسه ، وثمانية وأربعين [6] حبة شعيرا ، فتدبر .
فقيل : إن في الجاهلية كان الدرهم مختلفا خفافا وهي ( الطبرية ) وبعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق ، وكانت تسمى ( العبدية ) والبغلية : نسبة إلى ( رأس البغل )



[1] الوسائل 1 : 338 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، ح 3 و 4 .
[2] لم نقف عليه ، إلا أن الطريحي رحمه الله بعد نقل الحديث المذكور قال : ولعله كمخصوصا ، وإلا فالمشهور : أن الصاع الذي كان في عهده صلى الله عليه وآله أربعة أمداد ، انظر مجمع البحرين 4 : 362 .
[3] لم نعثر عليه في النهاية .
[4] باج اقلي ، باجغلو ، باجقلى : قسمي مسكوك طلاى تركان عثماني ( لغت نامه دهخدا 9 : 169 ) .
[5] في ( ن ) : للمضروب .
[6] في ( ن ) : ثمانية وأربعون .

202

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست