نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 198
ولكن استقراء موارد الشرع قضى بكون المراد باليوم : المعنى الثاني ، كما يظهر بالتتبع ، حتى اشتهر في ألسنتهم : اليوم الشرعي . ولا يخفى عليك أن هذا في غير ما كان هناك قرينة على الخلاف كالاستيجار على عمل ، فإن يوم الأجير من طلوع الشمس ، بل لو انكسر منه أيضا في الجملة فلا بأس ، نظرا إلى أن الاطلاق - كما يأتي - ينصرف إلى المعتاد ، وهو فيه كذلك . وقد يكون يجتمع فيه الجهتان كيوم التراوح ، فإن الشرعية تقضي بكونه يوم الصوم ، وتعلقه بالعمل يقتضي [1] بكونه يوم الأجير ، وقوينا فيه جانب الشرع تغليب للتعبد وعملا بالمتيقن بعد جريان استصحاب النجاسة . وأما اليوم والليلة : فلا خفاء في معناه . وأما الشهر : فاستعمالاته ثلاثة : أحدها : الشهر الشمسي ، وهو مدة مسير الشمس في أحد البروج الاثني عشر ، فقد يكون ثلاثين ، وقد يزيد واحد ، وقد يزيد اثنان . وهذا الإطلاق مجاز غير متبادر عن إطلاقه ، ويصح سلبه عنه ، وليس لهذا المعنى في اللغة والعرف أثر ، وإنما هو اصطلاح من أهل التنجيم . وثانيها : إطلاقه على ثلاثين يوما ، وهو المسمى بالشهر العددي . وثالثها : إطلاقه على ما بين الهلالين ، وافق ثلاثين أو نقص واحد . والكلام في أنه هل هو حقيقة فيهما أو في أحدهما دون الاخر ؟ وعلى الأول هل هو على الاشتراك لفظا أو معنى ؟ الذي أراه الاشتراك معنى على سبيل التشكيك ، دفعا للمجاز والاشتراك ، وتبادر القدر المشترك ، وعدم صحة السلب عنهما . لكن الفرد المتبادر منه هو الهلالي ، فيحمل إطلاقه عليه ما لم تكن هناك قرينة على العددي أو الأعم . وسيأتي في باب اللوازم والأحكام ما ينقح هذا المطلب .