responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 198


ولكن استقراء موارد الشرع قضى بكون المراد باليوم : المعنى الثاني ، كما يظهر بالتتبع ، حتى اشتهر في ألسنتهم : اليوم الشرعي .
ولا يخفى عليك أن هذا في غير ما كان هناك قرينة على الخلاف كالاستيجار على عمل ، فإن يوم الأجير من طلوع الشمس ، بل لو انكسر منه أيضا في الجملة فلا بأس ، نظرا إلى أن الاطلاق - كما يأتي - ينصرف إلى المعتاد ، وهو فيه كذلك .
وقد يكون يجتمع فيه الجهتان كيوم التراوح ، فإن الشرعية تقضي بكونه يوم الصوم ، وتعلقه بالعمل يقتضي [1] بكونه يوم الأجير ، وقوينا فيه جانب الشرع تغليب للتعبد وعملا بالمتيقن بعد جريان استصحاب النجاسة .
وأما اليوم والليلة : فلا خفاء في معناه .
وأما الشهر : فاستعمالاته ثلاثة :
أحدها : الشهر الشمسي ، وهو مدة مسير الشمس في أحد البروج الاثني عشر ، فقد يكون ثلاثين ، وقد يزيد واحد ، وقد يزيد اثنان .
وهذا الإطلاق مجاز غير متبادر عن إطلاقه ، ويصح سلبه عنه ، وليس لهذا المعنى في اللغة والعرف أثر ، وإنما هو اصطلاح من أهل التنجيم .
وثانيها : إطلاقه على ثلاثين يوما ، وهو المسمى بالشهر العددي .
وثالثها : إطلاقه على ما بين الهلالين ، وافق ثلاثين أو نقص واحد . والكلام في أنه هل هو حقيقة فيهما أو في أحدهما دون الاخر ؟ وعلى الأول هل هو على الاشتراك لفظا أو معنى ؟
الذي أراه الاشتراك معنى على سبيل التشكيك ، دفعا للمجاز والاشتراك ، وتبادر القدر المشترك ، وعدم صحة السلب عنهما .
لكن الفرد المتبادر منه هو الهلالي ، فيحمل إطلاقه عليه ما لم تكن هناك قرينة على العددي أو الأعم . وسيأتي في باب اللوازم والأحكام ما ينقح هذا المطلب .



[1] كذا في النسخ ، والظاهر : يقضي .

198

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست