responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 196


والرضعات والدلاء ، ونحو ذلك الأوزان بالنظر إلى اختلاف الأحوال واختلاف كيفية الاستعلام والاستعمال وإن كان التفاوت قليلا ، والكيل مما لا يخفى تفاوته على أحد .
ولا ينفع في ذلك اعتبار مستوي الخلقة أو نظيره في غير ذلك ، لتفاوت أفراد ذلك أيضا عرضا عريضا لا يدخل تحت ضابطة ، ولا يقف على رابطة ، فإن كون الإبل والبقر ونحو ذلك وكذلك رضعة الطفل متوسطة في الصغر والكبر والزيادة والنقصان من المحالات العادية بل العقلية ، لتفاوت أفراد النوع لا محالة ، فهي من هذه الجهة تقريب ، ومن الجهة الأولى تحقيق ، ولذلك سميناه تحقيقا في تقريب ولم نسمه بالعكس .
وهذا أيضا من المؤيدات القوية على أن هذه التحديدات تعبد في قاعدة ، وليس المدار على الحكم والعلل التي لا تندرج تحت فرد خاص ، بل يمكن وجوده فيما هو أقل وأنقص ، فلذا اعتبر الشارع التحديد في جهة حسما لمادة الاختلاف بما ذكر ، ولم يعتبر في جهة أخرى إرشادا إلى كون ذلك ليس لخصوصية خاصة ، بل شئ يوجد في أفراد متقاربة وإن تفاوتت .
واختار الشارع التحديد في ذلك والتقريب هنا ، لعسر ضبط الثاني ، فإن ضبط الكر بالأشبار أسهل من ضبط نفس الشبر مع اختلاف أفراده ، مضافا إلى أن ضبط الأسافل يستلزم ضبط جميع الأعالي لتلفقها منه [1] ولا يمكن [2] العكس إلا بتكلف بارد في بعض المقامات ، بخلاف الفرق بنحو ما وقع من الحكيم على الإطلاق ، فتدبر .
الثالث : في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ المستعملة في التحديدات على ما ثبت عندي بالنقل أو بالأمارة ، فنقول :
أما اليوم : فيطلق على معان ثلاثة :



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : منها .
[2] في ( ف ، م ) : فلا يمكن .

196

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست