نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 195
في العرف داخل تحت النقل ، إذ يكون من باب نقل اسم الفرد إلى الكلي . ولا ريب أن المجاز - لو قطعنا النظر عن الامارات - أولى من الأخيرين كما قرر في محله . وثالثا نقول : إن الظاهر المجازية ، لأصالة عدم النقل والوضع الجديد ، وصحة السلب في العرف عن الناقص ، وتبادر التام منه ، وعدم اطراد إطلاقه على الناقص في كل مقام - وفيه كلام - وشئ من ذلك لا يخفى على المتدبر ، فإذا ثبت المجازية فالأصل في الاستعمال الحقيقة حتى يظهر خلافه . فإن قلت : هذا مجاز شائع وفي ترجيح الحقيقة عليه كلام مشهور واختلاف عظيم . قلت : وصوله إلى هذا الحد ممنوع ، ثم مكافئته للحقيقة حتى يتوقف مع عدم القرينة غير مسلمة ، فضلا عن ترجيحه عليها ، بل الحق تقديم الحقيقة ، والكلام موكول إلى محله . ورابعا نقول : إن الشارع إذا علق الحكم على شئ محدود فندري يقينا دخول ما يساوي الحد تحقيقا تحت الدليل ، فيترتب عليه أحكامه . وأما الناقص فلا أقل من الشك في دخوله ، فالمرجع القاعدة أو الأصل بحسب مقامه ، نظير التشكيك في المطلقات ، بل هو منها . وخامسا : قد قررنا أن سر هذه التحديدات إنما هو الخلاص عن الوسواس ، ولا ريب أن انطباقه على التحقيق في أصل المقدار حاسم لهذه المادة ، بخلاف الابتناء على التسامحات العرفية ، فلا تذهل . وهذا نظير ما قلناه في القراءة بالنسبة إلى هذه التغييرات التي في ألسنة عوام العرب وخواصهم ، إذ الترادف ونحو ذلك مقطوع العدم . وأما المراد من أنه تحقيق في تقريب : أن غالب ما يعلم منه هذه المقادير مختلفة ، كالأصبع والشبر والذراع والأيام ونحو ذلك ، إذ لا يمكن عادة اتفاق الأشبار أو الأصابع أو الأذرع أو الأيام ، وكذا أفراد ما اعتبر بالعدد كالأنعام
195
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 195