نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 194
قلت أولا : إن هذا الكلام يتم فيما له أسماء خاصة من المقادير المتدرجة [1] كالأصبع والشبر والذراع والميل والفرسخ واليوم والشهر والسنة والمد والرطل والصاع ، ونحو ذلك . وأما ما كانت المراتب بإضافة العدد إلى ذلك المقدار حتى يتزايد ، كقولك : عشرون شبرا أو أربعة آلاف ذراع أو أربعة وعشرون إصبعا أو عشرة أمداد أو ألف ومائتا رطل أو خمسون يوما ونحو ذلك ، فلا ، لأنا نرى العرف لا يطلقون على ما نقص من الأذرع واحد أنه أربعة آلاف وإن أطلقوا عليه الميل ، وكذا لو نقص إصبع واحد لا يقال : أربعة وعشرون وإن قيل عليه : الذراع . فدعوى هذا الكلام في المكسورات على إطلاقه في غير محله ، إذ طائفة من هذه التحديدات وردت في الشرع من القسم الثاني دون الأول ، بل الغالب ذلك ، وإذا لم يجر هذا الكلام في نحوه فالباقي يلحق به بعدم القول بالفصل . فإن قلت : إلحاق الموضوع بعدم القول بالفرق لا وجه له . قلت : غرضي أنه لو لم تثبت حقيقة الموضوع من أحد الطرفين ففي الحكم يتمسك بعدم القول بالفرق . فإن قلت : معلوم أن هذا في طرف الملحق به لعدم إمكان المسامحة وعدم جريان طريق أهل العرف به ، وفي طرف الملحق معلوم خلافه . قلت : هذا غير قادح في الحكم بالإلحاق ما لم يثبت في الثاني الأعمية . وثانيا نقول : لا ريب أن المعنى اللغوي في هذه الألفاظ إنما هو ما يوافق المقدار بالتحقق [2] - كما هو المصرح به في كلام اللغويين ، بل الظاهر إطباقهم على ذلك - وهذه التوسعة في العرف إما من باب المجاز أو النقل أو الاشتراك لفظا ، إذ الاشتراك المعنوي في اللغة معلوم الانتفاء ، بل لا يكاد ينازع فيه منازع ، وثبوته
[1] في ( ن ) : المقدر به ، وفي ( ف ) : المقدرة به . [2] كذا في النسخ ، والظاهر : بالتحقيق .
194
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 194