responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 194


قلت أولا : إن هذا الكلام يتم فيما له أسماء خاصة من المقادير المتدرجة [1] كالأصبع والشبر والذراع والميل والفرسخ واليوم والشهر والسنة والمد والرطل والصاع ، ونحو ذلك .
وأما ما كانت المراتب بإضافة العدد إلى ذلك المقدار حتى يتزايد ، كقولك :
عشرون شبرا أو أربعة آلاف ذراع أو أربعة وعشرون إصبعا أو عشرة أمداد أو ألف ومائتا رطل أو خمسون يوما ونحو ذلك ، فلا ، لأنا نرى العرف لا يطلقون على ما نقص من الأذرع واحد أنه أربعة آلاف وإن أطلقوا عليه الميل ، وكذا لو نقص إصبع واحد لا يقال : أربعة وعشرون وإن قيل عليه : الذراع .
فدعوى هذا الكلام في المكسورات على إطلاقه في غير محله ، إذ طائفة من هذه التحديدات وردت في الشرع من القسم الثاني دون الأول ، بل الغالب ذلك ، وإذا لم يجر هذا الكلام في نحوه فالباقي يلحق به بعدم القول بالفصل .
فإن قلت : إلحاق الموضوع بعدم القول بالفرق لا وجه له .
قلت : غرضي أنه لو لم تثبت حقيقة الموضوع من أحد الطرفين ففي الحكم يتمسك بعدم القول بالفرق .
فإن قلت : معلوم أن هذا في طرف الملحق به لعدم إمكان المسامحة وعدم جريان طريق أهل العرف به ، وفي طرف الملحق معلوم خلافه .
قلت : هذا غير قادح في الحكم بالإلحاق ما لم يثبت في الثاني الأعمية .
وثانيا نقول : لا ريب أن المعنى اللغوي في هذه الألفاظ إنما هو ما يوافق المقدار بالتحقق [2] - كما هو المصرح به في كلام اللغويين ، بل الظاهر إطباقهم على ذلك - وهذه التوسعة في العرف إما من باب المجاز أو النقل أو الاشتراك لفظا ، إذ الاشتراك المعنوي في اللغة معلوم الانتفاء ، بل لا يكاد ينازع فيه منازع ، وثبوته



[1] في ( ن ) : المقدر به ، وفي ( ف ) : المقدرة به .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر : بالتحقيق .

194

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست