responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 193


فتدبر في هذا الكلام تحل لك الاشكالات في أغلب المقامات ، منها : درهم الدية ودينارها مع التفاوت الفاحش في زماننا ، مع أن المعلوم ملاحظة الشارع كل عشرة بواحدة ، وتندفع به شبهة المتأخرين في كثير من موارد التحديدات ، والله الهادي .
الثاني : أن هذه التحديدات أغلبها بل كلها تحقيق في تقريب أو بالعكس ، فإن المراد واحد ، والأول أنسب بالتعبير كما يظهر من ملاحظة معانيه .
والمراد : أن هذه الحدود مأخوذة على سبيل التحقيق والمداقة ، فلو نقص ما حدد بالزمان مثلا - كما في الأمثلة السابقة - بساعة مثلا - فضلا عن يوم ، فضلا عن أيام - لم يتعلق به الحكم اتباعا لظاهر التحديدات المحمولة على الواقعية الحقيقية .
وكذا لو نقص المحدود بالمساحة بإصبع مثلا ، فضلا عن شبر ، فضلا عن ذراع ، فضلا عن ميل .
وكذلك لو نقص المحدود بالوزن بمثقال فضلا عن مد ، فضلا عن رطل ، فضلا عن صاع .
ومثله لو نقص ما حدد بالعدد بنصف أو ثلث ، فضلا عن الواحد التام .
فإن قلت : لم يؤخذ هذا التحديد إلا من ظاهر اللفظ ، ولا ريب أن قوله عليه السلام :
( ألف ومائتا رطل ) أو ( ثمانية فراسخ ) أو ( عشرون يوما ) أو ( سبعون دلوا ) - ونحو ذلك - يتسامح فيه في العرف بمثل هذه النقائص التي مثلت ، فينبغي احتساب الكسور القليلة التي يتسامح فيها العرف تاما ، كالساعة من اليوم ، واليوم من الشهر [1] والأسبوع بل الشهر من سنة أو سنتين [2] والأصبع من ذراع أو شبر أو أشبار ، والذراع والأذرع من الميل ، والميل من الفراسخ ، والمد من صاع ، والواحد من ألف ، ونحو ذلك . وأخذ هذه كلها بالدقة والتحقيق لا دليل على ذلك في شئ مما مر بعد فهم العرف واستعمالهم كذلك .



[1] في ( ن ) : الشهور .
[2] في ( م ) : سنين .

193

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست