responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 171


فليس الغالب بعد ذلك الشروع في أكل أو شرب أو جماع أو كتابة أو قراءة أو زيارة ، أو نحو ذلك مما يعد أفعالا اخر .
نعم ، يكون بعد ذلك قعود وقيام وسكوت ، ونحو ذلك من الأمور المستمرة من حال العمل إلى ما بعده ، أو الحادثة بعده بطريانه موضع العمل السابق بعد ارتفاعه قهرا . ولو سلم الغلبة في الجملة فليس مما يوجب تشكيكا في الإطلاق أو وهنا فيه .
قيل : يعارض إطلاقه مفهوم الصحيح والحسن الحاكم بأنه لو لم يدخل في غيره فالشك شئ .
قلت أولا : لا مفهوم لذلك كما أشرنا ، ولو سلم له مفهوم فيطرح [1] في قبال المنطوق ، كما في مسألة تحديد الكر والمسافة للقصر وتحريم الرضاع ونحوه مما فيه تحديد بنوعين يحصل بينهما تفاوت ، فإنه يعمل بالمناطيق ويخصص مفهوم كل بمنطوق الاخر ، وهنا أيضا كذلك ، فإن مفهوم الصحيح له فردان : أحدهما : ما لم يمض ولم يدخل في شئ آخر ، والاخر ما مضى ولكن لم يدخل ، خرج الثاني بالموثقة وبقي الأول تحت المفهوم .
وهذا الكلام كما يتم في الشك في الجزء أو الشرط أو المانع للعمل المستقل بعد الفراغ عنه ، كذلك يشمل [2] الشك في أجزاء الأجزاء وشرائطها وموانعها .
فلو شك في جزء من القراءة أو مانع أو فوات شرط مع الفراغ وإن لم يركع ، وكذا في التشهد وإن لم يقم ، ونحو ذلك من أجزاء العبادات والمعاملات لو شك في شرطها أو مانعها بعد الفراغ من الجزء وإن لم يدخل في الجزء الآخر [3] لأنه شك فيما مضى .
وأما سؤال زرارة في الصحيح من هذه الأجزاء بعد الدخول في الغير إنما هو ،



[1] في النسخ : فيظهر ح ، والصواب ما أثبتناه علما بالتصحيف .
[2] في ( ن ) : لم يشمل ، وهو سهو .
[3] الظاهر سقوط جواب ( فلو شك . . . ) مثل : لا يلتفت إليه .

171

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست