responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 170


شككت فيه مما قد مضى فامضه ) [1] ولا ريب أن العمل بعد الفراغ منه وإن لم يدخل في شئ آخر فقد مضى .
ودعوى : أنه لا يصدق ( المضي ) إلا بالدخول بشئ [2] آخر ، لا يساعده العرف وينكره الوجدان .
قيل : غايته أنه مطلق يتقيد بما في الخبرين من القيد ، لأن السيد إذا قال لعبده :
( إذا رأيت رجلا فسلم عليه ، وإذا رأيت رجلا عالما فسلم عليه ) يفهم منه التقييد وأن الحكم في الرجل العالم .
قلت : ما سمعته من حمل المطلق على المقيد في الأصول لفهم العرف إنما هو بعد العلم باتحاد التكليف ، فإن العرف يفهم التقييد ، لا حمل الخصوصية على الفضيلة ونحوه . وأما لو كان هناك خطابان قابلان لكونهما مكلفا بهما فلا وجه للتقييد . ويأتي - إن شاء الله - تحقيقه في باب عدم التداخل في الأسباب ، فلعل الشارع يكتفي في سقوط حكم الشك بالمضي مطلقا ومع الدخول في غيره ، وفهم التقييد في هذا المقام لا مأخذ له .
قيل : إطلاق ( ما مضى ) وارد مورد الغالب من الدخول في شئ آخر ، فلا يدل على ما إذا لم يدخل .
قلت : إن اكتفيت في ( شئ آخر ) بمجرد السكون والسكوت والحالة الخارجة عن العمل مطلقا ، فنعم الوفاق ! وهو الذي نريده من ( ما مضى ) وغرضنا من عدم الدخول في شئ آخر عدم الدخول في فعل وجودي غير ذلك يعد مستقلا في النظر بالنسبة إلى ما مضى عرفا .
وإن أردت من ( الغير ) المعنى الثاني ، فلا نسلم أن الغالب ذلك ، فإن الغالب بعد الخروج من العمل عدم الدخول في ما يقابلها عرفا ، ولنوضح في مثال ، مثلا :
إذا فرغ من صلاة أو طواف أو سعي أو ذبح أو صيد أو وضوء أو غسل أو تيمم



[1] راجع ص : 158 .
[2] في نسخة بدل ( م ) : في شئ .

170

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست