نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 170
شككت فيه مما قد مضى فامضه ) [1] ولا ريب أن العمل بعد الفراغ منه وإن لم يدخل في شئ آخر فقد مضى . ودعوى : أنه لا يصدق ( المضي ) إلا بالدخول بشئ [2] آخر ، لا يساعده العرف وينكره الوجدان . قيل : غايته أنه مطلق يتقيد بما في الخبرين من القيد ، لأن السيد إذا قال لعبده : ( إذا رأيت رجلا فسلم عليه ، وإذا رأيت رجلا عالما فسلم عليه ) يفهم منه التقييد وأن الحكم في الرجل العالم . قلت : ما سمعته من حمل المطلق على المقيد في الأصول لفهم العرف إنما هو بعد العلم باتحاد التكليف ، فإن العرف يفهم التقييد ، لا حمل الخصوصية على الفضيلة ونحوه . وأما لو كان هناك خطابان قابلان لكونهما مكلفا بهما فلا وجه للتقييد . ويأتي - إن شاء الله - تحقيقه في باب عدم التداخل في الأسباب ، فلعل الشارع يكتفي في سقوط حكم الشك بالمضي مطلقا ومع الدخول في غيره ، وفهم التقييد في هذا المقام لا مأخذ له . قيل : إطلاق ( ما مضى ) وارد مورد الغالب من الدخول في شئ آخر ، فلا يدل على ما إذا لم يدخل . قلت : إن اكتفيت في ( شئ آخر ) بمجرد السكون والسكوت والحالة الخارجة عن العمل مطلقا ، فنعم الوفاق ! وهو الذي نريده من ( ما مضى ) وغرضنا من عدم الدخول في شئ آخر عدم الدخول في فعل وجودي غير ذلك يعد مستقلا في النظر بالنسبة إلى ما مضى عرفا . وإن أردت من ( الغير ) المعنى الثاني ، فلا نسلم أن الغالب ذلك ، فإن الغالب بعد الخروج من العمل عدم الدخول في ما يقابلها عرفا ، ولنوضح في مثال ، مثلا : إذا فرغ من صلاة أو طواف أو سعي أو ذبح أو صيد أو وضوء أو غسل أو تيمم
[1] راجع ص : 158 . [2] في نسخة بدل ( م ) : في شئ .
170
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 170