نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 169
لكن إشكاله ضعيف ، ودخوله تحت القاعدة قوي . وكذا لو عاد ولم [1] يعلم أنه لعود السبب أو لطريان سبب آخر ، فإنا متى ما أدرجنا الأقسام تحت القاعدة فالمشكوك لا يخلو منها . نعم ، لو قلنا : بأن العائد بسبب زوال المزيل غير داخل تحت القاعدة يجئ البحث هنا في الدخول والعدم من جهة تردده بين فردين متخالفين . والتحقيق : دخول المشكوك تحت القاعدة ، للعموم ، خرج منه ما علم كونه بسبب زوال المزيل الموجب للعلم باتحادهما المدخل له تحت الشك المستمر ، وبقي المشكوك فيه . ولو كان الشك في الجزء أو المانع أو الشرط ابتدائيا أو عائدا بأقسامه - دون المستمر لما بينا خروجه - في عبادة أو معاملة أو إيقاع أو ذبح أو صيد ونحوها [2] بعد الفراغ من دون دخول في شئ آخر مطلقا ، ففيه وجهان : أحدهما : منع دخوله تحت القاعدة لوجوه : أحدها : تقييد سؤال الصحيح والحسن [3] بالدخول في الغير . وثانيها : تقييد الصحيح والحسن في الحكم والجواب بكون الشك بعد التجاوز أو الخروج والدخول في الغير ، فلا يشمل غير الفرضين . وثالثها : دلالة مفهومها [4] بأنه لو لم يكن تجاوز ودخول فالشك شئ ، يعني يترتب عليه الأحكام . وثانيهما : إدخاله تحت القاعدة ، لدلالة الظاهر والاستقراء وأصالة الصحة وتعليل الخبرين وظاهر الموثقة - العامة المؤسسة للقاعدة - عليه ، إذ فيها : ( كلما
[1] في ( ن ) : ولا . [2] في ( ف ، م ) : نحوه . [3] يعني صحيح زرارة وخبر إسماعيل بن جابر - الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري - المتقدمين في ص : 156 . [4] في ( م ) : مفهومهما . والصواب ما أثبتناه وإن كان خلاف ظاهر العبارة ، لأن المفهوم المذكور مختص بصحيحة زرارة .
169
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 169