responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 169


لكن إشكاله ضعيف ، ودخوله تحت القاعدة قوي .
وكذا لو عاد ولم [1] يعلم أنه لعود السبب أو لطريان سبب آخر ، فإنا متى ما أدرجنا الأقسام تحت القاعدة فالمشكوك لا يخلو منها .
نعم ، لو قلنا : بأن العائد بسبب زوال المزيل غير داخل تحت القاعدة يجئ البحث هنا في الدخول والعدم من جهة تردده بين فردين متخالفين .
والتحقيق : دخول المشكوك تحت القاعدة ، للعموم ، خرج منه ما علم كونه بسبب زوال المزيل الموجب للعلم باتحادهما المدخل له تحت الشك المستمر ، وبقي المشكوك فيه .
ولو كان الشك في الجزء أو المانع أو الشرط ابتدائيا أو عائدا بأقسامه - دون المستمر لما بينا خروجه - في عبادة أو معاملة أو إيقاع أو ذبح أو صيد ونحوها [2] بعد الفراغ من دون دخول في شئ آخر مطلقا ، ففيه وجهان :
أحدهما : منع دخوله تحت القاعدة لوجوه :
أحدها : تقييد سؤال الصحيح والحسن [3] بالدخول في الغير .
وثانيها : تقييد الصحيح والحسن في الحكم والجواب بكون الشك بعد التجاوز أو الخروج والدخول في الغير ، فلا يشمل غير الفرضين .
وثالثها : دلالة مفهومها [4] بأنه لو لم يكن تجاوز ودخول فالشك شئ ، يعني يترتب عليه الأحكام .
وثانيهما : إدخاله تحت القاعدة ، لدلالة الظاهر والاستقراء وأصالة الصحة وتعليل الخبرين وظاهر الموثقة - العامة المؤسسة للقاعدة - عليه ، إذ فيها : ( كلما



[1] في ( ن ) : ولا .
[2] في ( ف ، م ) : نحوه .
[3] يعني صحيح زرارة وخبر إسماعيل بن جابر - الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري - المتقدمين في ص : 156 .
[4] في ( م ) : مفهومهما . والصواب ما أثبتناه وإن كان خلاف ظاهر العبارة ، لأن المفهوم المذكور مختص بصحيحة زرارة .

169

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست