نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 168
كونه مزيلا أو شك في شئ منهما ، أو تيقن عدم وجود ساتر آخر تحته أو شك مع ذلك في تحقق الستر لكونهما رقيقين ، ونحو ذلك في الشرائط والموانع في عبادة أو معاملة ، فهو في الحقيقة عود لذلك الشك الواقع قبل العمل أو في أثنائه ، وليس هذا شكا جديدا حتى يدخل تحت دليل الشك بعد الفراغ . وثانيهما : أن يقال : إن الشك الواقع قبل العمل أو في أثنائه قد زال قطعا ، لعدم اجتماع المتناقضين ، وما حدث بعد ذلك شك آخر لتحقق العلم بينهما ، ومجرد كون السبب ما أوجب الشك في الأثناء وإنما عرض هناك مانع عن بقاء الشك وارتفع المانع المتخيل هنا لا يوجب دخوله تحت الشك المستمر اللاحق له الأحكام ، كما مر . والمسألة أشكل مما مر من تقدم السبب وتأخر الشك ، لأن ذلك منحصر في الفعلية بعد الفراغ ، بخلاف المقام ، فإن الشك حصل بالفعل في الأثناء أيضا كما حصل بعد الفراغ ولم يستمر متصلا حتى نقول بوحدته . والذي يقوى في النظر دخوله في دليل الشك بعد الفراغ . وكون سببه ذلك السبب وغاية الفرق وجود المانع وعدمه فإذا زال عاد كما كان بعينه ، ممنوع الدلالة على الاتحاد ، وهو في الحقيقة متعدد . ودعوى : أن إطلاق النص لا يشمل مثل ذلك مدفوعة بالشمول ، بل نقول : إن إطلاق الصحيح كاد أن يشمل الشك المستمر - كما ذكرناه - لولا الإجماع والتعارض بينه وبين الأدلة الأخر ، لكن المسألة عظيمة الأشكال . ولو كان الشك عائدا غير مجانس فلا كلام في دخوله تحت القاعدة . وكذا لو عاد مجانسا بسبب آخر ، فإن هذا ليس في الأشكال مثل ما عاد بزوال المزيل ، لأن تعدد السبب والزمان يوجب تعددهما وإن اتحد المتعلق . وإن أمكن أن يقال : هذا شك - مثلا - في الحجب أو في تحقق الستر في الأثناء وبعد الفراغ ، غايته أن السبب كان شيئا فزال ، ثم التفت إلى سبب آخر فعاد ،
168
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 168