نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 167
لأنا نقول : المسألة العرفية لا تدور مدار الدقائق الحكمية ، ولا ريب في عدم عد هذا شكا حادثا بعده . قيل : إطلاق الصحيح : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) [1] يشمل ما لو بقي ذلك الشك من الأول ، أو عرض بعد الدخول والخروج . قلت : أما أولا : فلا إطلاق فيه بعد ملاحظة مورده وسياقه ، ولا يحتاج هذا إلى دليل . وثانيا : أن مفهومه دل على أن الشك قبل الخروج شئ يترتب عليه حكم ، وتسمية هذا الشك شكا بعد [2] الخروج ليس بأولى من تسميته شكا قبل الدخول والخروج ، غايته تعارض الأمرين ، فيرجع إلى الأصل الأولي . فإن قلت : لا تعارض هنا ، فإنا نقول : قبل الخروج شك له حكم ، وبعده ينقلب لإطلاق الدليل . قلنا : هذا تهافت في القول ، إذ لا معنى بعد ذلك لترتب الحكم عليه ، إذ لا بد من انقلابه ، مع أن هذا مخالف للإجماع ، بل الضرورة . ولو كان الشك عائدا بعد الزوال بواسطة زوال مزيله وظهور خطأه في عده أمارة بعد الفراغ والدخول في الغير - بأقسامه السابقة التي قررنا عدم الفرق بينها من هذه الجهة - فهنا وجهان : أحدهما : إدراج هذا تحت الشك الأثنائي ، فلا يدخل تحت القاعدة ، لأن الرجل - مثلا - إذا شك في أثناء وضوئه أو غسله في وجود حاجب في وجهه أو في أثناء طوافه في كون ثوبه ساترا للعورة - مثلا - أم لا ، وزال شكه بتخيل أنه رفع الحاجب بالمسح بيده ، وأن الثوب ساتر لوجود آخر تحته ، فلما فرغ أو دخل في غيره شك أيضا في الحجب والستر من جهة تيقن عدم المسح باليد أو عدم