responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 167


لأنا نقول : المسألة العرفية لا تدور مدار الدقائق الحكمية ، ولا ريب في عدم عد هذا شكا حادثا بعده .
قيل : إطلاق الصحيح : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) [1] يشمل ما لو بقي ذلك الشك من الأول ، أو عرض بعد الدخول والخروج .
قلت : أما أولا : فلا إطلاق فيه بعد ملاحظة مورده وسياقه ، ولا يحتاج هذا إلى دليل .
وثانيا : أن مفهومه دل على أن الشك قبل الخروج شئ يترتب عليه حكم ، وتسمية هذا الشك شكا بعد [2] الخروج ليس بأولى من تسميته شكا قبل الدخول والخروج ، غايته تعارض الأمرين ، فيرجع إلى الأصل الأولي .
فإن قلت : لا تعارض هنا ، فإنا نقول : قبل الخروج شك له حكم ، وبعده ينقلب لإطلاق الدليل .
قلنا : هذا تهافت في القول ، إذ لا معنى بعد ذلك لترتب الحكم عليه ، إذ لا بد من انقلابه ، مع أن هذا مخالف للإجماع ، بل الضرورة .
ولو كان الشك عائدا بعد الزوال بواسطة زوال مزيله وظهور خطأه في عده أمارة بعد الفراغ والدخول في الغير - بأقسامه السابقة التي قررنا عدم الفرق بينها من هذه الجهة - فهنا وجهان :
أحدهما : إدراج هذا تحت الشك الأثنائي ، فلا يدخل تحت القاعدة ، لأن الرجل - مثلا - إذا شك في أثناء وضوئه أو غسله في وجود حاجب في وجهه أو في أثناء طوافه في كون ثوبه ساترا للعورة - مثلا - أم لا ، وزال شكه بتخيل أنه رفع الحاجب بالمسح بيده ، وأن الثوب ساتر لوجود آخر تحته ، فلما فرغ أو دخل في غيره شك أيضا في الحجب والستر من جهة تيقن عدم المسح باليد أو عدم



[1] تقدم في ص : 156 .
[2] في ( ن ) : في الخروج .

167

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست