نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 166
الشك في فقد شرط أو وجود مانع ، ولأن المتبادر من الروايات الشك الابتدائي الذي تأخر سببه أيضا ، بقرينة التعليل بتعويد الخبيث الذي يوسوس في الإنسان ، وظهور غيره أيضا بكون الوقوع من [1] يقين وطريان الشك بعد المضي ، وظاهره عدم تقدم السبب . والمسألة في غاية الأشكال ! والذي يترجح في النظر القاصر عموم الأدلة ، لأن هذا أيضا من تعويد الشيطان ، ولأنه داخل في الشك بعد التجاوز ، إذ الظاهر منه حدوث الشك لا عروض سببه ، فيشمل ما لو كان السبب سابقا أخذا بظاهر النص المعتبر . ولم أقف في هذا الفرض على كلام من المصنفين ، ولا من المشايخ المقاربين لعصرنا . ولو كان الشك مستديما من آن الفعل - كمن ذبح أو طاف أو سعى أو صلى أو عقد أو قرأ أو ركع أو غسل جانبه أو عضوه في الطهارة ، أو فعل غير ذلك مما هو سبب أو شرط لأمر دنيوي أو أخروي شاكا في أثنائه في تمامية أجزائه وشرائطه وفي زوال موانعه ، واستمر مع ذلك إلى أن فرغ أو دخل في غيره المستقل أو المقدمي شرعا أو عقلا أو عادة أو اتفاقا - فالظاهر عدم دخول هذا القسم في أدلة الشك بعد الفراغ ، لوجهين : أحدهما : أن المتبادر من النصوص الشك الحادث لا المستمر ، لأن الظاهر من الموثقة [2] كون الشك بعد المضي ، ومن الحسن [3] كونه بعد التجاوز ، وفي الصحيح ( 4 كذلك . وثانيهما : أن مع عروض الشك في الأثناء يتعلق به الحكم ببطلان أو نحوه من أحكام ، ولا يزول هذا الحكم إلا بدليل ، لقضية الاستصحاب . لا يقال : إن قلنا بعدم بقاء الأكوان فهذا الشك شك حادث بعد الفراغ لا قبله ، لأن ذلك قد انعدم .