نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 163
ولما يستكمل القيام ، وهذا ينافي ما ذكرت من كفاية مطلق التجاوز . قلت : قد دل غيرها أيضا في مقامات اخر على العكس ، فتتبع أحكام الخلل . وثانيا : العام يخصص . وثالثا : لم يعمل بها فيما وجدته سوى الشهيدين [1] ، فلنا أن نمنعها ونركن إلى القاعدة ، أو نحملها إلى كونه قاعدا في مكانه . والحاصل : أن منع شمول هذه الأدلة إلى الدخول في فعل آخر لا يعد من أجزاء العبادة مستقلا مكابرة . ونزاع جمع من المتأخرين في فروع ذلك في غير محله ، ولا نمنع خروج بعضها بدليل . قيل : مفهوم الرواية - أنه شك في القراءة وقد ركع ، ونحوه - أن ذلك قبل الدخول في الجزء الآخر ليس كذلك . قلت أولا : أنه لا مفهوم له ، وإنما هو سؤال عن فرض خاص ، وبيان لمورد خاص . وثانيا : أنه في كلام السائل ، ولا يعتبر مفهوم كلامه في قبال عموم الجواب . وأما الفرض السابق [2] مع كون الجزء مرتبا عقلا أو عادة ، أو كون الشك استمراريا أو عائدا بأقسامه [3] فغير متصور ، إذ الفرض في إتيانه وعدمه وكونه جزءا ، ولا يكون جزء شئ إلا بالشرع في محل البحث . وكذا الشك بعد الفراغ وعدم الدخول في آخر ، إذ لا يعقل معه الشك في الإتيان وعدمه . وأما الشك في شرط من شرائط العمل ، بمعنى أنه حصل شرطه أم لا ، أو في بقاء مانع حالته أم لا ، سواء كان العمل مستقلا أو شرطا لاخر أو جزءا له : فإن كان بعد الدخول في جزء أو شرط أو عمل آخر مرتب شرعا مع كونه