responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 163


ولما يستكمل القيام ، وهذا ينافي ما ذكرت من كفاية مطلق التجاوز .
قلت : قد دل غيرها أيضا في مقامات اخر على العكس ، فتتبع أحكام الخلل .
وثانيا : العام يخصص .
وثالثا : لم يعمل بها فيما وجدته سوى الشهيدين [1] ، فلنا أن نمنعها ونركن إلى القاعدة ، أو نحملها إلى كونه قاعدا في مكانه .
والحاصل : أن منع شمول هذه الأدلة إلى الدخول في فعل آخر لا يعد من أجزاء العبادة مستقلا مكابرة . ونزاع جمع من المتأخرين في فروع ذلك في غير محله ، ولا نمنع خروج بعضها بدليل .
قيل : مفهوم الرواية - أنه شك في القراءة وقد ركع ، ونحوه - أن ذلك قبل الدخول في الجزء الآخر ليس كذلك .
قلت أولا : أنه لا مفهوم له ، وإنما هو سؤال عن فرض خاص ، وبيان لمورد خاص .
وثانيا : أنه في كلام السائل ، ولا يعتبر مفهوم كلامه في قبال عموم الجواب .
وأما الفرض السابق [2] مع كون الجزء مرتبا عقلا أو عادة ، أو كون الشك استمراريا أو عائدا بأقسامه [3] فغير متصور ، إذ الفرض في إتيانه وعدمه وكونه جزءا ، ولا يكون جزء شئ إلا بالشرع في محل البحث . وكذا الشك بعد الفراغ وعدم الدخول في آخر ، إذ لا يعقل معه الشك في الإتيان وعدمه .
وأما الشك في شرط من شرائط العمل ، بمعنى أنه حصل شرطه أم لا ، أو في بقاء مانع حالته أم لا ، سواء كان العمل مستقلا أو شرطا لاخر أو جزءا له :
فإن كان بعد الدخول في جزء أو شرط أو عمل آخر مرتب شرعا مع كونه



[1] البيان : 149 ، الروضة 1 : 698 .
[2] يعني الشك الابتدائي . . . . راجع ص : 159 ، الهامش ( 5 ) .
[3] راجع ص : 154 ( المقدمة الثالثة ) .

163

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست