responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 164


ابتدائيا - كالشك مثلا في ذكر السجود أو وضع الأعضاء على الأرض أو وجود حائل في الجبهة حالته بعد الدخول في التشهد ، أو في شرط أو مانع في صلاة الظهر بعد شروعه في العصر ، أو شرط أو مانع في الطواف بعد شروعه في صلاته أو في السعي ، أو في شرط أو مانع في إيقاع أو عقد بعد ترتيب آثاره الشرعية عليه من قبض أو رهن أو ضمان ، أو نحو ذلك - فالأقوى الدخول في الوجوه الخمسة الأخيرة ، وكذا في الروايات الثلاثة [1] ، إذ الشك في شئ أعم من الشك في الإتيان والعدم ، أو الشك في شئ من شرائطه وموانعه الموجبة للشك في صحته وفساده .
واحتمال الانصراف إلى الفرض الأول ممنوع أشد المنع ، بل هو مكابرة صرفة .
وإن كان بعد الدخول في مقدمة جزء أو شرط أو عمل آخر مترتب شرعا فالكلام هنا الكلام فيما سبق في الأجزاء ، والمختار المختار .
وإن كان الترتب عقليا ، كالشك في جزء أو شرط من الركعة الأولى أو الشوط الأول أو نحو ذلك بعد الدخول في الاخر أو في مقدماته كالنهوض في الصلاة والاستلام في الطواف ونحو ذلك - وكذا في وجود مانع - فيحتمل القول بالدخول تحت الأدلة ، لعموم التعليلين [2] والوجوه الأخيرة ، وعموم لفظ ( الشئ ) و ( الغير ) ولأنه داخل في ( ما مضى ) وصدق عليه ( التجاوز ) وهو الأقوى .
ويحتمل القول بعدم الدخول اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو المرتب الشرعي . وضعفه واضح ، بل كل عقلي مرتب في نظر الشرع أيضا .
وإن كان الترتب عاديا ، كالشك في شرط أو مانع من الصلاة في آن التعقيب ، أو في شرط التعقيب الأول في حال الدخول في الثاني ، سواء كان بعد الدخول في العمل أو في مقدماته التي جرت عادته بإتيانها بعد العمل الأول ، وقس على ذلك غيره من المباحث .



[1] راجع ص : 156 .
[2] أي التعليل بتعويد الخبيث ، والتعليل بالأذكرية ، راجع ص : 156 .

164

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست