responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 162


والإقامة والتكبير والقراءة والركوع والسجود ولم يعد بين ذلك أجزاء الإقامة وأجزاء القراءة والهوي ونحو ذلك ، وكذلك الخبر الآخر ، وهذا يكشف عن كون المراد : الدخول في الجزء المستقل - مدفوعة بأن أجزاء الأذان بالنسبة إلى نفسها والإقامة كذلك بمنزلة أجزاء الصلاة ، فلو شك في الشهادتين بعد الدخول في الحيعلات فقد دخل في غيره ، وهو جزء مستقل ، مع أنه لم يعده زرارة .
وثانيا : أن عد زرارة ليس من جهة الحصر ، بل ذكر الغالب الوقوع دون النادر .
وثالثا : أن عموم الخبر لا يخصصه مورده .
ورابعا : أن الخبرين أشارا إلى العلة ، وهو ( التجاوز ) ولا ريب في صدقه بذلك أيضا ، فإن من نهض إلى القيام يصدق أنه تجاوز عن التشهد أو عن السجود ، وقس على ذلك غيره في كل باب .
قيل : ظاهر قوله : ( ثم دخلت في غيره ) يدل على التراخي ، ولا ينطبق إلا على عدم مدخلية المقدمات المتوسطة بين الأفعال في هذا الحكم ، وإلا لكان الخروج عن شئ دخولا في آخر ، ولا يحتاج إلى عطف .
قلت : يرده الموثقة [1] وعطف الحسن [2] بالواو المفيد للجمع بلا تراخ ، بل بلا تعقيب من اللفظ .
وثالثا : أن هذا اعتبار لغوي لا يستفاد من العرف في هذا المقام ، مع أنه دقة حكمية ، مع أنه لو كان كذلك لما شمل ما لا مقدمة بينهما كالشك في التكبير بعد الشروع في القراءة ، مع أنه داخل في أصل الرواية ، ولكان ينبغي إرادة التعدي إلى الفعل الثالث تحقيقا لمعنى الفصل والتراخي .
قيل : دلت صحيحة عبد الرحمان [3] على العود إلى السجود لو شك في ذلك



[1] أي موثقة ابن بكير المتقدمة في ص : 156 .
[2] يعني خبر إسماعيل بن جابر - الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري - المتقدم في ص 156 .
[3] الوسائل 4 : 972 ، الباب 15 من أبواب السجود ، ح 6 .

162

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست