responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 161


أو السجدة حين النهوض إلى القيام - وقس على ذلك جميع ما مثلنا لك من عبادة أو معاملة ، فإن التكرار غير محتاج إليه بعد ما مر - فظاهر الوجوه الثلاثة الأخيرة كونه كذلك ، وكذلك ظاهر التعليلين ، والذي يقوى شمول ظاهر الموثقة أيضا له ، لأنه يصدق ( المضي ) بالنظر إلى المشكوك وإن لم يكن ذلك الفعل المدخول فيه مسمى باسم مستقل في تلك العبادة أو المعاملة .
ودعوى : أن الموثقة على سياق ما تقدمها من الروايتين ، وليس المراد بالمضي مطلقه ، بل بعد الدخول إلى عمل لأنه المتبادر ، مدفوعة :
أولا : بأن ( المضي ) عبارة عن الفراغ عن ذلك الشئ المشكوك ، وليس في معناه ( الدخول إلى عمل مستقل في الاسم ) وكون المتبادر منه ذلك ممنوع .
وثانيا : بمنع كون ما قبله قرينة عليه ، إذ الذي يمكن أن يقال هنا : إنهما [1] لا يشملان ذلك ، والظاهر وحدة السياق ، أو أن مفهومهما يدل على أن ما لم يدخل في شئ غيره فالشك شئ ، وهما يعارضان منطوق الموثقة .
قلنا في دفعه : إن الموثقة بعد تسليم دلالته [2] على الأعم لا يعارضها المفهومان ، بل تقدم عليهما . وقد وقع نظير ذلك في مواضع ، وسيأتي توضيحه .
وثالثا نقول : إن الحق أن الروايتين السابقتين - أيضا - تشملان المقام ، إذ ليس فيهما سوى ذكر الدخول في الغير ، ولا ريب أن ( الغير ) من الأسماء المتوغلة في الإبهام يشمل كل شئ ، سيما بقرينة عموم ( الشئ ) إذ الظاهر أن المراد بالغير :
غير الشئ المشكوك فيه ، وكل ما صدق فيه اسم ( الشئ ) يصدق على ما عداه أنه غيره ، سواء كان من أفعال ذلك العمل ، أو من مقدمات أفعاله ، أو من أجزاء أفعاله .
ودعوى : أن ظاهرهما في أفعال الصلاة - ولا ريب أن زرارة عد الأذان



[1] يعني صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن جابر المتقدمتين في ص 156 .
[2] كذا ، والمناسب : دلالتها .

161

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست