responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 160


ونظيره الشك في أعضاء الغسل وأفعال الحج المعدود [1] كل منها فعلا في باب الحج - كالذبح والرمي والطواف والسعي - وغير ذلك من المعاملات بدلالة الوجوه الثلاثة الأخيرة ، وبعموم ( الشئ ) في الروايات ، وبعموم التعليل بعدم تعويد الخبيث ، وبعموم كونه في تلك الحالة أذكر .
ودعوى : انصراف عموم ( الشئ ) في الرواية [2] إلى خصوص أجزاء الصلاة دون غيرها من العبادات وغيرها بقرينة سابقة ، مدفوعة بما قرر في الأصول من أن المورد لا يخصص .
ودعوى : أن هذا ليس من باب التخصيص بالمورد ، بل المتبادر من هذه العبارة بعد ذلك الرجوع إلى نحو مضى [3] فيكون من باب العموم العرفي ، مدفوعة - أيضا - بأن ذلك غير جار في موثقة ابن بكير [4] المسوقة للقاعدة ، وفي سابقيها أيضا بقرينة الموثقة ، وبإشارة نفس الروايات إلى علة الحكم وهي : التجاوز والدخول في الغير ، لا أنه لخصوص الصلاة .
كما أن احتمال اقتصار التعليل بتعويد الخبيث أو بزيادة الذكر إلى موردهما من كثير الشك ونحو ذلك ، مدفوع بأن الرواية ظاهرة في العبرة بالظاهر ، مشيرة إلى القاعدة التي يحكم بها الاعتبار والطريقة ، والاقتصار على المحل خلاف ظاهرها ، فيحتاج إلى دليل .
وأما الفرض السابق [5] مع كون ذلك الغير المدخول فيه غير مستقل بالاسم ، كالشك في القراءة حين الهوي ، وفي الركوع حين الهوي إلى السجود ، وفي التشهد



[1] في غير ( م ) : المعدة .
[2] رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة في ص : 156 .
[3] كذا في النسخ ، والعبارة غير واضحة المراد .
[4] تقدمت في ص : 156 .
[5] يعني الشك الابتدائي من دون سبب سابق في أجزاء العمل بعد الفراغ من جزء ودخول في جزء آخر مرتب شرعا .

160

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست