نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 160
ونظيره الشك في أعضاء الغسل وأفعال الحج المعدود [1] كل منها فعلا في باب الحج - كالذبح والرمي والطواف والسعي - وغير ذلك من المعاملات بدلالة الوجوه الثلاثة الأخيرة ، وبعموم ( الشئ ) في الروايات ، وبعموم التعليل بعدم تعويد الخبيث ، وبعموم كونه في تلك الحالة أذكر . ودعوى : انصراف عموم ( الشئ ) في الرواية [2] إلى خصوص أجزاء الصلاة دون غيرها من العبادات وغيرها بقرينة سابقة ، مدفوعة بما قرر في الأصول من أن المورد لا يخصص . ودعوى : أن هذا ليس من باب التخصيص بالمورد ، بل المتبادر من هذه العبارة بعد ذلك الرجوع إلى نحو مضى [3] فيكون من باب العموم العرفي ، مدفوعة - أيضا - بأن ذلك غير جار في موثقة ابن بكير [4] المسوقة للقاعدة ، وفي سابقيها أيضا بقرينة الموثقة ، وبإشارة نفس الروايات إلى علة الحكم وهي : التجاوز والدخول في الغير ، لا أنه لخصوص الصلاة . كما أن احتمال اقتصار التعليل بتعويد الخبيث أو بزيادة الذكر إلى موردهما من كثير الشك ونحو ذلك ، مدفوع بأن الرواية ظاهرة في العبرة بالظاهر ، مشيرة إلى القاعدة التي يحكم بها الاعتبار والطريقة ، والاقتصار على المحل خلاف ظاهرها ، فيحتاج إلى دليل . وأما الفرض السابق [5] مع كون ذلك الغير المدخول فيه غير مستقل بالاسم ، كالشك في القراءة حين الهوي ، وفي الركوع حين الهوي إلى السجود ، وفي التشهد
[1] في غير ( م ) : المعدة . [2] رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة في ص : 156 . [3] كذا في النسخ ، والعبارة غير واضحة المراد . [4] تقدمت في ص : 156 . [5] يعني الشك الابتدائي من دون سبب سابق في أجزاء العمل بعد الفراغ من جزء ودخول في جزء آخر مرتب شرعا .
160
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 160