نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 157
والشك المجانس [1] العائد بسبب آخر . والشك المجانس العائد الذي لا يعلم وجهه . وهذه الشكوك : يعقل بعضها في أصل العمل ، وقد يكون في جزئه ، وقد يكون في شرطه ، وقد يكون في مانعه . وكل ذلك قد يكون بعد الفراغ قبل الشروع في آخر ، وقد يكون بعد الشروع في شئ مترتب عقلا وقد يكون في شئ مترتب شرعا ، وقد يكون في شئ مترتب عادة ، وقد يكون في شئ مترتب اتفاقا . ثم قد يكون ذلك المترتب فعلا تاما ، وقد يكون جزءا أو مقدمة . ومجموع الصور ترتقي إلى أربعمائة وزيادة . الرابعة : أن الأصل في هذه القاعدة أمور : أحدها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي [ قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال : يمضي ] [2] ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [3] . وثانيها : ما رواه الشيخ ، عن إسماعيل بن جابر - في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري - قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه [4] . وثالثها : ما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن ابن بكير - الثقة الذي أجمعت
[1] المجانس : ليس في ( ن ) . [2] أثبتناه من المصدر . [3] التهذيب 2 : 352 / 1459 . [4] التهذيب 2 : 153 / 602 .
157
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 157