responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 157


والشك المجانس [1] العائد بسبب آخر .
والشك المجانس العائد الذي لا يعلم وجهه .
وهذه الشكوك : يعقل بعضها في أصل العمل ، وقد يكون في جزئه ، وقد يكون في شرطه ، وقد يكون في مانعه .
وكل ذلك قد يكون بعد الفراغ قبل الشروع في آخر ، وقد يكون بعد الشروع في شئ مترتب عقلا وقد يكون في شئ مترتب شرعا ، وقد يكون في شئ مترتب عادة ، وقد يكون في شئ مترتب اتفاقا .
ثم قد يكون ذلك المترتب فعلا تاما ، وقد يكون جزءا أو مقدمة . ومجموع الصور ترتقي إلى أربعمائة وزيادة .
الرابعة : أن الأصل في هذه القاعدة أمور :
أحدها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي [ قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال : يمضي ] [2] ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [3] .
وثانيها : ما رواه الشيخ ، عن إسماعيل بن جابر - في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري - قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه [4] .
وثالثها : ما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن ابن بكير - الثقة الذي أجمعت



[1] المجانس : ليس في ( ن ) .
[2] أثبتناه من المصدر .
[3] التهذيب 2 : 352 / 1459 .
[4] التهذيب 2 : 153 / 602 .

157

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست