responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 155


ومنها : ما يكون ترتيبا عاديا ، كما إذا جرت عادة المكلف - مثلا - أولا بالصلاة ، ثم بعده إلى التعقيب بكذا ، ثم بكذا - وإن لم يرد كذلك من الشرع - ثم إلى تلاوة قرآن ، ثم إلى زيارة ، ثم إلى مباحثة ، ثم إلى الأكل ، ثم إلى النوم ، ثم إلى كتابة ، ثم إلى مصير إلى السوق ، ثم إلى تخلي [1] ثم إلى استبراء ، ثم إلى استنجاء .
وهكذا من العادات للمكلفين من دون ترتب شرعي ولا عقلي . وهذا يختلف بحسب اختلاف زمان ومكان وشخص .
ومنها : ما يكون ترتيبا اتفاقيا من دون عادة ، كما إذا اتفق أنه - مثلا - بعد الإتيان بالوضوء قام يمشي ، أو بعد الغسل استلقى ، أو بعد ما فرغ من ذبح الشاة - مثلا - قام يأكل ، ونحو ذلك من الأفعال التي تعرض بحسب الحاجة أو التشهي .
ثم قد يكون ما دخل فيه فعلا تاما له اسم خاص ، وقد يكون جزءا أو مقدمة .
الثالثة : أن الشك بعد التجاوز قد يكون ابتدائيا ، بمعنى : أنه لم يكن في آن الفعل شاكا ، وبعد ذلك عرض له الشك . وبحكمه ما لو شك بعد ذلك ولم يعلم أن شكه كان في وقت الفعل أو لا ، إذ الأصل تأخر الشك .
وقد يكون شكا مستمرا من الأثناء إلى ما بعد الفراغ والتجاوز .
وقد يكون شكا ابتدائيا ، لكنه عرض له الشك في الأثناء أيضا فزال ، ثم بعد الفراغ عاد .
وهذا قد يكون من سنخ الشك الأول ، كما لو شك في أثناء الصلاة أنه تشهد أم لا فزال شكه وبنى على الفعل ، ثم بعد التجاوز عن المحل أيضا شك في أنه تشهد أم لا . وقد يكون غير مماثل ، كما إذا شك في الأثناء في التشهد وبعد الفراغ شك في السجدة .
والمماثل أيضا أقسام :



[1] كذا ، والصواب : تخل ، أو التخلي .

155

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست