نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 155
ومنها : ما يكون ترتيبا عاديا ، كما إذا جرت عادة المكلف - مثلا - أولا بالصلاة ، ثم بعده إلى التعقيب بكذا ، ثم بكذا - وإن لم يرد كذلك من الشرع - ثم إلى تلاوة قرآن ، ثم إلى زيارة ، ثم إلى مباحثة ، ثم إلى الأكل ، ثم إلى النوم ، ثم إلى كتابة ، ثم إلى مصير إلى السوق ، ثم إلى تخلي [1] ثم إلى استبراء ، ثم إلى استنجاء . وهكذا من العادات للمكلفين من دون ترتب شرعي ولا عقلي . وهذا يختلف بحسب اختلاف زمان ومكان وشخص . ومنها : ما يكون ترتيبا اتفاقيا من دون عادة ، كما إذا اتفق أنه - مثلا - بعد الإتيان بالوضوء قام يمشي ، أو بعد الغسل استلقى ، أو بعد ما فرغ من ذبح الشاة - مثلا - قام يأكل ، ونحو ذلك من الأفعال التي تعرض بحسب الحاجة أو التشهي . ثم قد يكون ما دخل فيه فعلا تاما له اسم خاص ، وقد يكون جزءا أو مقدمة . الثالثة : أن الشك بعد التجاوز قد يكون ابتدائيا ، بمعنى : أنه لم يكن في آن الفعل شاكا ، وبعد ذلك عرض له الشك . وبحكمه ما لو شك بعد ذلك ولم يعلم أن شكه كان في وقت الفعل أو لا ، إذ الأصل تأخر الشك . وقد يكون شكا مستمرا من الأثناء إلى ما بعد الفراغ والتجاوز . وقد يكون شكا ابتدائيا ، لكنه عرض له الشك في الأثناء أيضا فزال ، ثم بعد الفراغ عاد . وهذا قد يكون من سنخ الشك الأول ، كما لو شك في أثناء الصلاة أنه تشهد أم لا فزال شكه وبنى على الفعل ، ثم بعد التجاوز عن المحل أيضا شك في أنه تشهد أم لا . وقد يكون غير مماثل ، كما إذا شك في الأثناء في التشهد وبعد الفراغ شك في السجدة . والمماثل أيضا أقسام :