responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 154


الثانية : أن الشك في ذلك الشئ قد يكون مع بقاء وقته في الموقت ومحله فيما هو بحكمه ، بمعنى : أنه لم يخرج عن ذلك الشئ ولم يشتغل بشغل آخر ، بل هو بعد في مقامه ، كالشك في الصلاة في وقته ، وفي الوضوء وعدمه كذلك ، وفي أداء سائر العبادات ، والإتيان بالأسباب كافة كما عددنا كذلك ، وفي جزء من أجزاء العبادات ، أو شرط من شرائطها قبل الفراغ منه وقبل الانتقال إلى جزء آخر أو شرط آخر .
وقد يكون بعد الفراغ من ذلك الجزء والشرط وقبل الشروع في آخر ، وقد يكون بعد الشروع في شئ آخر .
ثم ذلك الشئ الآخر أقسام :
منها : ما يكون مترتبا على الشئ الأول ترتبا [1] شرعيا ، كأجزاء الوضوء والغسل الترتيبي والتيمم ، ومسحات الاستبراء ، وأجزاء غسلات الولوغ المحتاج إلى تراب ونحوه ، وأجزاء الصلاة والأذان والإقامة ، وأجزاء القراءة والأذكار ، وأفعال العمرة والحج وأجزاء أفعالهما المترتبة بعضها على بعض ، والعبادات المرتبة بنذر وعهد ويمين ، وترتب النوافل على الفرائض وبالعكس ، وترتب أجزاء العقود وشرائطها كقبض ونحوه ، وترتب سائر ما ورد من أوراد وأذكار وأدعية وتعقيبات متفرقة بعضها إلى بعض [2] فإن كل ذلك ترتيب شرعي لا بد من إتمام أحدهما والخروج إلى الاخر .
ومنها : ما كان مرتبا ترتيبا عقليا ، كعدد الغسلات في طهارة حدثية أو خبثية ، وعدد الركعات والأشواط في الطواف والسعي ، ونحو ذلك مما لا يمكن اجتماع اثنين منه في آن واحد في المكلف ، ولا يمكن التقديم والتأخير ، إذ كل ما قدمت فهو الأول ، وما أخرت فهو الثاني .



[1] في ( ن ، م ) : ترتيبا .
[2] كذا في النسخ ، ولعلها في الأصل : مترتبة بعضها على بعض .

154

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست