نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 153
الموقت بالأصل أو بالعارض ، أو في عبادة تعلق بها النذر ونحوه في وقت خاص في إتيانها وعدم إتيانها . أو غير الموقتات ، كما إذا شك في فعل الحج ، أو أداء الزكاة ونحوه [1] من الحقوق المالية ، أو في إيقاع شئ من العقود والايقاعات الموجبة للآثار . أو في صدور شئ من الأفعال التي جعلت [2] في الشرع سببا ، كالتقاط وإحياء واصطياد وذباحة وإقرار وغصب وإتلاف وجناية ، وشئ من موجبات قصاص أو حد أو تعزير . أو في إيقاع الحدود والتعزيرات . أو جزء [3] لعمل مأمور به ، كأجزاء الصلاة والحج والعمرة والوضوء والغسل والتيمم ، وأيام الصوم المجموع المركب ، كرمضان والعشرة المنذورة وصيام الكفارة ، وأجزاء العقود من الإيجاب والقبول والايقاعات كما في لعان ونحوه ، وأجزاء مقادير الحدود والتعزيرات . أو شرط للعمل اللاحق له الأحكام ، كشرائط الوضوء والغسل والتيمم ، وشرائط اللباس والمكان وتطهير الأواني والثياب والأبدان في استنجاء ونحوه ، ونفس هذه الأشياء ، فإنها أيضا شرائط لغيرها كالوقت والقبلة ، وشرائط العقود والايقاعات ، وشرائط الحقوق المالية ، وشرائط الأسباب من جماع أو دم أو مطلق حدث أو إحياء أو ذباحة أو غصب أو إقرار ، أو شئ من موجبات الحد والتعزير والدية والقصاص . وهكذا في أجزاء الأجزاء ، والشرائط والأسباب . وفي شرائط الشرائط والأجزاء والأسباب ، وفي أسباب الأسباب والشرائط والأجزاء مما يتعلق به شك في الحصول والعدم والوجود والعدم ، سواء كان وجوده وحصوله من الاختياريات ، أو من الاضطراريات التي لا دخل للمكلف فيها ، فتدبر في الموارد حتى تكون على بصيرة .
[1] كذا في النسخ ، والمناسب : نحوها . [2] في النسخ : جعل . [3] معطوف على قوله : إما عمل مستقل . . .
153
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 153