نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 152
عنوان [ 5 ] الشك في وجود الشئ المسبوق بالعدم يوجب البناء على عدمه - على ما تقرر في علم الأصول - ويلزمه لزوم الإتيان لو كان مأمورا به ، ويلزمه عدم تحقق الآثار لو كان شرطا أو سببا أو جزء سبب لحكم آخر . وكذا الشك [1] في زوال المانع المعلوم الوجود في زمان يوجب الحكم ببقائه ، عملا بالاستصحاب الثابت بالعقل والنقل . لكن لنا بعد ذلك قاعدة شرعية مستفادة من النصوص ، واردة على ذلك المذكور في المقامين ، ونعبر [2] عنها ب ( قاعدة الشك بعد الفراغ ، والشك بعد التجاوز ) . وتنقيح البحث يقتضي رسم مقدمات : الأولى : أن الشئ المشكوك فيه ، إما عمل مستقل يشك في أن المكلف أوقعه على ما هو عليه في وقته ومحله الذي ينبغي أن يؤتى به أو لم يأت به ، سواء كان من قبيل الموقتات حقيقة ، كما إذا شك [3] بعد خروج وقت الصلاة نفلا أو فرضا يومية أو غيرها - من الكسوف والعيدين وسائر أصناف الصلاة - أو في الصوم
[1] في ( ن ) زيادة : لو كان . [2] في ( ف ، م ) : يعبر . [3] في ( م ) زيادة : في الصلاة .
152
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 152