نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 149
شرطية القبض ونحو ذلك . ولا ريب أن معنى الشرطية توقف التأثير ، وهو لا ينطبق على الكشف بالمعنى الأول مطلقا ، بل يحتاج إلى إخراج كلامهم عن ظاهره بالمرة . ولا ريب أن حمل الكشف على هذا المعنى في كلامهم سيما بقرينة مقابلة النقل وقرينة الثمرة أولى من حمل الشرط على الكاشف الذي لا يرتبط به بوجه ، لا لفظا ولا معنى إلا بتكلفات . وثانيهما : أن كون الإجازة بحيث يصح العقد بحصولها ويبطل بعدمها لا ينطبق على معنى الكشف الموجود في سائر الكواشف . وقد مر بيانه في أدلة القول بالنقل ، إذ المتبادر من الكاشف ما لا مدخلية له في الوجود والعدم للمكشوف عنه ، فإذا وجد الكاشف أو لم يوجد ينبغي أن يكون الواقع على ما هو عليه . ولم يعهد جعل وجود شئ كاشفا عن شئ وعدمه كاشفا عن عدمه ، إذ لو جعل كذلك - كما في مثل دلوك الشمس ونحوه - فهو بالسبب والشرط أشبه ، ولا يطلق حقيقة عليه الكاشف ، بل يعد من الشرائط أو الأسباب ، كما لا يخفى على من تتبع كلمات الأصحاب في أبواب الفقه بالنظر إلى الشرائط التي ذكروها ، إذ يمكن أن يقال : إن ذلك كله كواشف وأمارات ، لا شرائط بهذا المعنى كما في الإجازة . فإن قلت : هم يصرحون بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات . قلت : هذا لا يقتضي ما قلنا ذلك من الكشف ، فإن الأصحاب يقولون : إن العلة معرف ، ومع ذلك يسمون العقد سببا للملك ، والطلاق سببا لفك الزوجية [1] ولا يسمون هذه الأشياء كواشفا عن الواقع ، مع أن وجودها موجب لوجود المعلول وعدمها موجب لعدمه ، ونحو ذلك الإجازة بعينه [2] . نعم ، تسميتهم له كاشفا دون سائر الشرائط والأسباب من جهة ما ذكرناه من كون أثره في زمان سابق على نفسه بحكم الشرع ، بمعنى : إيجاده من حين وقوعه أثرا في زمان سابق عليه ، فيكون مشابها للامارات التي يوجد مداليلها قبل أنفسها ، كما أنه مشابه للأسباب والشرائط من جهة كون ذلك الأثر الذي يوجد في
[1] في ( ن ، ف ) : الزوجة . [2] كذا في النسخ ، والمناسب : بعينها .
149
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 149