نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 148
عرف طريقتهم ، واطلع على نيتهم أن غاية مقصودهم في تحرير هذه المباحث إنما هو تفريع الفروع وتنقيح الثمرات ، ولا يلتفتون غالبا إلى مثل هذه المداقة ، التي تحتاج إلى استفراغ وسع في تتبع المظان واستقصاء الأدلة واستيفاء ما يرد وما يندفع وغير ذلك ، وهم المصيبون في فتاويهم وفي آرائهم وإن لم يذهب أذهانهم في بيان الطريق كل مذهب اشتغالا بما هو أهم . ولما كان ثمرة ما اخترناه من القول في المسائل الفقهية ثمرة الكشف فلذلك لم يحتاجوا إلى إيراد ذلك . بل أقول : إن الذي ينافي ما اخترناه في كلامهم ليس إلا لفظ ( الكشف ) الدال على كون الأثر في الواقع قبل الإجازة . لكن نقول : لما كان إطلاق هذه العبارة في قبال النقل الموجب لحصول الملك من حين الإجازة وكانوا يريدون الملك من حين العقد - وكذلك في باب الوصية - عبروا عن ذلك بلفظ ( الكشف ) تفهيما لهذا المعنى في قبال النقل ، لأن كون الأثر من زمن سابق يوجب كون هذا الشرط بمنزلة الكاشف ، فغرضهم منه نفي النقل . وأما أن ترتب الثمرة على هذا هل هو من زمن وقوع الإجازة ، أو كان حاصلا في الواقع فكشف هذا عنه ؟ فليس موجودا في كلامهم . ويؤيد ذلك أنهم جعلوا الثمرة في ذلك النماء . وعبارات الأصحاب في هذا الباب لما كانت بمرأى من الطلاب ومسمع منهم فضلا عن المتتبع الفقيه لم نحتج إلى نقل كلامهم ، بل نقتصر على تنقيح مرامهم . فنقول : إن قولهم : ( وهل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟ قولان ، وتظهر الفائدة في النماء ) لا يدل على أزيد من إرادتهم من الكشف لحوق حكم الملك من زمان العقد ، لكن هذا هل هو بتأثير الإجازة أو كان في الواقع والإجازة كشفت عنه بمعنى الأمارة ؟ لا يستفاد من كلامهم صريحا ولا ظاهرا إلا من لفظ ( الكشف ) في الجملة . ويدفعه أمران : أحدهما : إطباقهم على شرطية رضا المالك وبطلان العقد بدونه ، وكذلك في
148
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 148