نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 150
زمان سابق بتأثيره . هذا ما يؤدي إليه النظر القاصر ، والاعتماد على فهم الأذكياء المنصفين لا المتعسفين ، وعلى تقدير عدم كون ما ذكرنا راجحا في كلامهم بما ذكرناه من القرائن الواضحة المنار اللائحة الآثار ، نقول : فلا أقل من الأجمال في كلامهم ، بحيث لم يعلم أن مرادهم من الكشف أي الاحتمالين . نعم ، علم أن المراد منه : شئ يقابل النقل من حين الإجازة ونحوها ، فيوجب ترتب الأثر من حال العقد ، وأما أن ذلك على أي الوجهين فلم يعلم من كلامهم ، ولم يتبين منهم ما ينبئ عن حقيقة مرامهم . ونحن بحمد الله أوضحنا السبيل ، وأتممنا الحجة بالبرهان والدليل ، ولا ريب أنهم إلى الصواب أقرب منهم إلى الخطأ ، بل هم عين الصواب ، وقدوة أهل البصيرة والآداب . وحيث إن الكلام التام الغالب على ما أدى إليه فكري القاصر هو ما حققنا لك ، فاللازم علي حمل كلامهم على ذلك ، بل هو الظاهر من ملاحظة أطراف كلمتهم ، وإن وقع في ذلك خلل فالمتهم نظري الفاتر ، وأولئك مبرؤون مما أقول . هدانا الله وجميع الطالبين إلى سبيل الرشاد ، فإنه ولي التوفيق والسداد . ويتفرع على الكشف والنقل ثمرات منتشرة في أبواب العقود والايقاعات - سيما في البيع والوصية - لا نطيل الكلام بذكرها ، فإن صاحب الملكة القوية بعد الاهتداء إلى الموارد لا يعجز عن استخراج الفروع .
150
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 150