responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 147


المالك مناقض لمفهوم الملك . وأما كون مالكه مراعى بشرط مترقب فإذا حصل صار ملكا لواحد من ذلك الوقت الأول ، وإذا لم يحصل صار لاخر أيضا من الأول ، كمسألتنا هذه ، إذ بالقبول يكون ملكا للموصى له من حين الموت ، وبالعدم للوارث كذلك [1] .
وثانيا : نقول بانتقاله إلى الوارث كمالك المبيع في الفضولي ، وبقائه عنده مراعى ، فإذا قبل أثر في الملك من حين الموت ، وبهذا يجتمع الأدلة ويقضى حق الشرطية ويندفع اعتراضهم - كما ذكر ثاني المحققين [2] - باستلزامه تلقي الموصى له المال من الوارث ، وهو خلاف الواقع ، إذ على ما ذكرنا يكون التلقي من زمن الموت ، فيكون من الميت ، إذ من اتصل تملكه إلى زمن موت الموصي فهو آخذ للمال منه حقيقة ، والوارث وإن ملك لكن انسلخ عنه آثار الملك من أول زمان تملكه ، فليس مالكا حقيقة ، والتلقي [3] منه فرع جريان آثار الملك عليه في زمان ما ، والمفروض عدمه .
فتدبر بعين البصيرة والأنصاف تجد أن هذا المذهب المختار أخذ بمجامع الكلام ، ومتحمل لاندفاع المشكلات وحل الاشكالات بحذافيرها ، بحيث لا يبقى بعده كلام إلا لمتعسف و [4] متكلف أو معاند مكابر أو قاصر في النظر غير ماهر .
نعم ، بقي علينا بقية ، وهو : أن ما اخترناه خلاف ظاهر الأصحاب ، الذين لا يسع مثلي مخالفة أمثالهم ، بل من [5] هو أدون منهم بمراتب ، بل لا يعد كلمتي في جنب كلامهم قطرة من بحر ، فإن ( كلمة الله هي العليا ) .
فنقول - مستعينا بقوة الله ، ومستمدا من بركة أنفاسهم الزكية وعقولهم النقية القدسية ، سائلا من الله فتح باب [6] وإلهاما إلى الصواب - : إنه لا يخفى على من



[1] الظاهر سقوط جواب ( أما ) ، مثل : فلا مانع منه .
[2] جامع المقاصد 10 : 27 .
[3] في ( ن ، ف ) : والمتلقى .
[4] في ( ف ) : أو .
[5] من : ليس في ( ن ) .
[6] في مصححة ( ن ) : فتح الباب .

147

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست