نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 146
وأما عمومات العقد والإيقاع فمنطبقة على ما قلنا ، فإن الوفاء بذلك ليس معناه إلا إجراء حكم الملك - مثلا - من حين وقوع العقد ، ونحن نفعله كذلك ، غايته بعد حصول شرطه الثابت بالدليل . نعم ، ينافي قول أهل النقل المقتصرين في [1] الانتقال من حين الشرط ، بل قد ذكرنا أن هذا لا ينافي كلامهم أيضا ، إذ تأثير المقتضي بعد زوال المانع لا يعد هذا نقصا في اقتضائه وشركة غيره معه كما أوضحناه في المثال ، فراجع . وأما تأثير الموجود في المعدوم فقد قررنا أنه لا يرد على مذهب النقل أيضا في وجه . وأما على المختار فنقول : لم تؤثر الإجازة في العقد - مثلا - وإنما أثر المجموع المركب في حصول هذا الأثر من زمان وقوع العقد ، ولا محذور في ذلك . وأما الأدلة الخاصة في الكشف - كحديث عروة وخبر الوليدة وصحيحة أبي عبيدة [2] وما مر في باب الوصية [3] فشئ من ذلك لا ينافي الكشف بالمعنى المختار ، بل هو أوضح ارتباطا بحديث عروة وخبر الوليدة ، وكذا الصحيح في تزويج الصبيين [4] فإن غاية ما دل عليه كون الميراث للمجيز الحي منهما ، وما ذكرناه لا يأبى عن ذلك ، بل هو عينه ، فإن إجازته تؤثر في حصول الزوجية من زمان العقد ، ولازمه التوريث . وأما باب الوصية ففيه خفاء ، فإن على ما نقول إذا قبل الموصى له ينتقل إليه من حين الموت ، فيلزم أن يكون في هذا الزمان بلا مالك ، إذ الميت غير مالك ، والوارث كذلك . فنقول : إن ذلك لا مانع منه ، فإن الذي يستحيل كون الملك بغير مالك بحيث لا يعود منافعه إلى أحد وهو محال ، إذ الملك معناه : عود المنفعة منه إلى مالكه ، فعدم
[1] كذا في النسخ ، والمناسب : على . [2] تقدمت الإشارة إلى مصادر تلك الأحاديث في ص : 127 - 128 . [3] مر في الصفحة : 128 . [4] يعني : صحيحة أبي عبيدة .
146
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 146