نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 145
يؤدي إليك منافعه ، وليس معنى الملك إلا هذا . وأما ( السبيل ) فنقول : توبة المرتد تؤثر في آن توبته من زمان ردته ، وكذا إسلام الكافر يؤثر حين إسلامه في الملك من زمن العقد ، والزوجية من زمن الإسلام للزوجة ، فتبصر بعين البصيرة . وأما مخالفة أدلة النية على القول بالكشف فلا يلزم على ما قلنا ، لأن ما نوى أولا فقد وقع ، وما نوى أخيرا من الانقلاب من رأس فقد أثر من حين وقوعه في أول العمل . وأما تعليق المنجز على المعلق ، فاندفاعه واضح ، إذ لم نقل بتنجز شئ في الواقع ، بل ليس فيه شئ حتى يقع ذلك الأمر المحتمل مثل ما يقوله أهل النقل ، فإذا وقع حصل الأثر من أول زمان السبب ، كما قررناه في الشرط . وأما ما ذكره أهل الكشف من كون ظواهر هذه الأمور اللاحقة - من إذن أو إجازة أو عدول أو قبض أو قرعة - إمضاء ما وقع سابقا ، فنقول : هذا مسلم عندنا أيضا ، لكنه إمضاء لما وقع سابقا في الواقع ، أو إيقاع لذلك المطلوب الان من ذلك الزمان . ولا ريب أن معنى الإجازة : الرخصة في الوقوع من ذلك الوقت ، فينبغي أن يقع من ذلك الوقت بعد الرخصة ، لا أن هذا كان في الواقع وأنا كنت لم أطلع عليه ، وكذلك غيره من الكواشف . وأما ما ذكروه من أن تأخر التأثير إلى زمان لحوق ذلك الشرط موجب للتعليق مناف للانشائية ، فنقول : ما تقولون في إيجاب العقد وقبوله على ما ذهبتم إليه من حصول الأثر من حين القبول ؟ ثم نقول : هذا مقتضى الجمع بين التأثير من حين الإنشاء [1] والشرطية ، مع أن هذا ليس تعليقا ، إحداث للأسباب جزءا فجزءا [2] ولم يجعل الشارع كل واحد من هذه الأجزاء سببا تاما ، فإذا تم حصل الأثر من حين أول السبب .
[1] في ( ن ، ف ) : الانشائية . [2] في ( م ، ف ) : جزء فجزء .
145
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 145