responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 144


من حين صدوره ، لا من حين تمام القبول .
فحينئذ نقول : القبول شرط في ذلك بهذا المعنى ، فلا يتحقق ملك قبله ، لا واقعا ولا ظاهرا ، لكن متى ما جاء القبول يؤثر في الملك من زمن الإيجاب .
وهذا شئ غير مستغرب وإن لم يتكلم به متكلم صريحا قبلي ، بل ظاهر كلام الكل وصريح ثاني المحققين والشهيدين [1] كون أول زمان الملك آن تمام القبول ، وهذا منهم ينب ء عن إجماعهم على ذلك ، وهم أهل للاتباع ، والفكر القاصر متهم لا يطاع ، لكن ما ذكرته من الوجه أوفق بالموارد وموجب لانطباق الوصية - أيضا - على قاعدة العقود من دون حاجة إلى تكلف . ويأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى .
وأما لزوم المحال في اجتماع المالكين ، ووجود السبيل على مذهب الكشف فنقول : على كلامنا يكون إجازة الفضولي المالك أخيرا مملكا للمشتري من زمن الإجازة في زمان سابق ، وليس هذا من اجتماع المالكين في شئ ، لأن هذا لازم في جميع الصور .
وتوضيحه : أنا لو قلنا بذلك فإذا باع الفضولي مال المالك فهو باق على ملك مالكه في الواقع ، فإذا أجاز أثر في خروج الملك عن الملكية من حين العقد ، بمعنى ترتب الأحكام كما هو وظيفة الشرع .
وهنا أيضا نقول كذلك ، فإذا عقد فضولا فهو في ملك المالك ، ثم إذا ملك الفضولي فهو في ملك الفضولي كأصل المالك ، فإذا أجاز أثر في خروج المال من زمان العقد الفضولي في لحوق الحكم . وتوسط مالكين في هذا الزمان لا دخل له فيما نقول ، بل يجوز توسط ألف مالك . ويرجع كلامنا إلى أن يقول الشارع - المالك على الإطلاق - : ( إذا عملت هذا العمل اليوم أجعل لك هذا المال من زمان آدم ) مع أنه تكرر إليه الأيدي ما لا يحصى ، ومفاده : أن كل من انتفع بهذا الملك



[1] انظر جامع المقاصد 10 : 23 ، المسالك 6 : 119 .

144

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست