responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 143


يتقدم على شرطه ) - كما يلزم هذا على ظاهر كلام أهل الكشف - شئ بعيد ، ولذا أولنا الشرط في مقام الجواب ولم التزم [1] بأنه لا مانع منه بعد [2] جعل الشارع ، إذ جعله هذا يكشف عن أنه ليس بشرط ، لا أنه شرط جعله هكذا ، فتبصر .
وليس ما نقوله مبتنيا على شئ من ذلك ، وإنما هو أخذ بظاهر الشرطية على ما قرروه في الأصول .
نعم ، نحن نتوسع في المشروط ونجعل زمانه قبل زمان وقوع شرطه وبعد ذلك ، ولا يلزم من ذلك تقدم التأثير على المؤثر فتأمل جدا .
وأما ما ذكروه [3] من لزوم دخول شئ على المكلف قهرا من دون أن يريده وينويه بل ينوي خلافه - كما فصلناه في جميع موارده - فأنت بعد ذلك تقدر على جوابه : بأن قبل إرادة المكلف واختياره لم يقع عليه شئ ، وإنما يقع ذلك بعد اختياره ، فإن الشارع كما قال : ( إذا عقدت الان يكون ملكا لك فأنت مختار ) [4] قال : إن أجزت الان يكون ملكا لك من أمس ، وهذا أثر أنا جعلته لهذه الإجازة ، إن شئت فأجز حتى يقع الأثر ، وإن شئت فلا تجز .
وأما ما ذكروه في عدم التفرقة بينه وبين قبول العقود [5] فنقول : لا فرق في ذلك من وجه وإن حصل الافتراق من آخر ، وجه الاجتماع : أنه كما لا يقع الأثر قبل القبول لا يقع في هذه الموارد أيضا قبل ورود الجزء المتمم ، كما قررناه في الشرطية .
نعم ، لما دل الدليل في هذه المواضع على ثبوت الأثر من ذلك الوقت وإن حصل التأثير الان - كما سيمر عليك وجه دلالة الأدلة - جمعنا بين الشرطية وبين الأدلة بسبق زمان الأثر وإن تأخر التأثير ، مع أن لنا أن نقول : إن قبول العقود أيضا كاشف بهذا المعنى ، بتقريب : أن قبول الإيجاب إمضاء لمقتضاه ، ومقتضاه التمليك



[1] كذا في النسخ ، والذي يقتضيه السياق : والتزمنا ، كما يظهر أيضا بالمراجعة إلى ص : 131 .
[2] في ( ف ) زيادة : حصول .
[3] في ( م ) : ما ذكره .
[4] في ( ن ) : تختار .
[5] في ( ن ) : العقد .

143

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست