responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 141


مؤثر في بطلانه ، بمعنى : أن الواقع قبل آن الغسل وعدمه ليس صحة ولا بطلانا ، لكن إذا اغتسلت أثرت في صحتها من حين وقوع الصوم . وكذلك قبل تجاوز الدم عن العشرة لم يكن في الواقع في أيام الاستظهار لا حيضية ولا طهرية ، بل إذا تجاوز صيرها طهرا من الأول ، وإذا انقطع صيرها حيضا كذلك .
وفي عدول العبادات في صلاة أو حج كما أو كيفا ، أو انقلاب الحج إلى الإسلامي بطريان كمال من عقل أو تحرير أو بلوغ لم يكن قبل وقوع العدول والكمال في الواقع شئ من لزوم المعدول إليه وعدمه ، بل كان على حسب ما وقع من النية ، فإذا لحق الأمر اللاحق أثر في الانقلاب من أول الأمر ، لا من حينه ، ولا أنه كان في الواقع منقلبا ، وهذا كشف عنه .
وفي خروج المسافر الناوي للإقامة قبل الصلاة تامة نقول : كانت صلاته الفائتة على مقتضى الإقامة ، لكن هذا الخروج أثر في ذلك وجعلها قصرا من أول أمرها وزمان فواتها .
وكذلك في فضوليات العقود ، فإن الواقع لم يكن ملكا قبل تحقق الإجازة ، ولحوقها أثرت في الملك من زمان العقد ، بمعنى : أن الشارع قال : إذا وقع عقد يوم الخميس وإجازته يوم الجمعة ، هذا المجموع المركب له تأثير لا يتحقق في الواقع إلا بالجزء الأخير ، وهو يوم الجمعة قضاءا لحق المدخلية ، لكن يوم الجمعة يتحقق التأثير في كون المشتري مالكا من يوم الخميس ، ويجري عليه هذه الأحكام .
وكذلك في إذن من يعتبر إذنه في نذر أو عبادة أو صدقة ، كمنع صاحب المال بعد الصدقة بمجهول المالك - كما مثلناه - فإنه حين أخذه عوض ماله من المصدق يؤثر في كون تلك الصدقة له ، لا للمالك من زمان وقوع الصدقة ، لا أنه يكشف عن وقوعه سابقا ، ولا يرده إليه الان حتى يكون ما يترتب على [1] الصدقة إلى الان للمالك وبعد ذلك للمصدق .



[1] في النسخ : إلى ، والصواب ما أثبتناه .

141

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست