نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 139
كتعلق حق المرتهن على الرهن [1] ونحو ذلك ، فإن الملك بتمامه ملك الوارث وإن تعلق به حقوق أشخاص اخر بسبب من المورث ، ومثل ذلك في مؤن [2] التجهيز . ولذا ، لو فقد الميت أو تلف لعارض أو بذل كفنه باذل بقي الأصل للوارث ، وليس هذا عودا إلى الملك ، إذ لا سبب له ، وإنما هو سبق ملك مع تعلق حق ، فإذا سقط بقي الملك . ونقول : إن الصيد يملكه الوارث ابتداء لقيامه مقام المورث وكونه بمنزلة أنه نصبها . ويمكن دفعها : بأن هذه كلها تمحلات ، والذي نريده إنما هو على حسب الظواهر ، وظاهر هذه الأمور عدم خروج هذه الأشياء عن الملك للميت . والمناقشة في الثاني أيضا : بأن ذلك مستلزم لتلقي الموصى له المال من الورثة ، وهو خلاف الواقع ، إذ الوصية معناه [3] : الانتقال إليه من الموصي . ويمكن الدفع : بأن ذلك لا مانع منه ، إذ الوارث مالك غير مستقر [4] مراعى بعدم القبول ، فإذا حصل القبول انتقل ، مضافا إلى أن الثبوت في هذه المقامات بأدلة خاصة لا يستلزم الثبوت في غيرها ، مع كون الكشف مخالفا للأصل - على حسب ما قررناه - . ومن هنا تبين وجه ثالث ، وهو القول بتحقق ما وقع في نفس الأمر أولا مراعى غير مستقر في جميع هذه الموارد ، ويستقر بلحوق هذا الأمر المتأخر . وليس هذا محض القول بالنقل ، إذ معناه : الحدوث في الان اللاحق بسبب ما لحق ، ولا قولا بالكشف ، إذ مقتضاه عدم مدخلية اللاحق في ذلك ، بل هو أمارة لحصول العلم به .
[1] في ( ن ، ف ) : الراهن . [2] في ( ن ) : مؤنة . [3] كذا في النسخ ، والصواب : معناها . [4] في ( ف ، م ) : غير مستقل .
139
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 139