نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 137
فإن قلت : لم يدل هنا دليل عليه . قلنا : عاد الكلام إلى دلالة الدليل ، لا إلى الانشائية . وأما الثالث : فلأنا لا نمنع من كون ذلك أسبابا تامة على تحقق الآثار ، وتخلف أثر المقتضي لوجود مانع غير مستغرب ، فيكون المعنى : أنه يجب الوفاء بالعقد ، فيفيد الملك بشرط رضا المالك . ولا ريب أن الذي يفهم من ذلك : أن الوفاء بعد الشرط ، لا قبله ، وهو دليل تأثير العقد في الملك . ودعوى : أن معنى العقد : الملك من حينه ، فالوفاء به إبداء الملك من حين العقد ، لا من حين الأذن ، مدفوعة أولا : بأن هذا على قواعد سائر العلل ، فإن تخلف الشرط مانع ، ولا ريب أن ورود النار على القطن - مثلا - مقتض للإحراق ، لكن بشرط عدم حيلولة الرطوبة الزائدة ، فإذا مضى زمان وجفت الرطوبة أحرقت النار حينئذ ، لا قبله ، مع أنا لا نقول : إن المحرق ليس هو النار بل هو مع عدم الرطوبة . وهنا كذلك متى ما أثر العقد من حين الإجازة صار الوفاء بنفس العقد ، لا بشئ آخر ، لكن بعد ارتفاع مانعه . وهكذا نقول في كل ما مر من الموارد . وأما الرابع : فلأنا نمنع كون تأثير هذا الأمر المتأخر في السبب المتقدم ، فإن زوال المانع لا يؤثر في المقتضي شيئا ، وإنما يؤثر في المعلول ، لأنه جزء علته التامة . وأما الخامس : فبأن حديث عروة البارقي لم يدل على سبق الصحة في الواقع ، وأن قول النبي [ صلى الله عليه وآله ] كاشف عنه ، كما لا يخفى على المنصف . نعم ، دل على مضي البيع من أول أمره بإجازته الان - كما قررناه في الإجازة - وهو لا يفيد الكشف بهذا المعنى . وخبر الوليدة قضية في واقعة ، فلعله عفى عن ذلك ، أو لم يكن هناك شئ قابل للأجرة ، مع أن هذا أعم من الكشف بهذا المعنى ، فلعله إمضاء لما مضى من حين الرضا ، لا أنه كان في الواقع فانكشف .
137
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 137