نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 136
وحله على الأجمال - كما قرر في جواب الأشاعرة - أن تنجز العلم يقتضي كون المعلوم واقعا في الخارج ، ووقوعه في الخارج قابل لوقوعه على مقتضى إمكانه الذي لا يخلو من أحد أمرين ، أو على كونه قهريا جبريا لا بد من صدوره ولا اختيار فيه ، فإذا كان أعم فيكفي في ذلك الاحتمال الأول . فنقول : كون وقوعه في علم الله كاف في تنجيز [1] هذا العقد وإن كان بالذات محتملا ، وتمام الكلام موكول إلى محله . وأما الأول من الثاني [2] : فلأن كون الإجازة ونحوها من الامارات لإمضاء ما وقع مسلم ، لكنه وقع البحث في إمضائه من هذا الوقت أو من أول الأمر ، وهذا عين البحث . ثم إن كونه من ذلك الوقت أيضا لا يدل على كونه في الواقع كذلك قبل الأذن والإجازة والقبض والقرعة ونحو ذلك ، غايته إرادته وقوع هذا الأمر من أول السبب الان ، إذ المجيز يقول : أجزت أن يكون هذا الأمر كذلك ، وظاهره وقوعه بعده - وكذلك الكلام في نظائره - ولا يقول : أجزت أنه كان في الواقع وأنا كنت لم أطلع عليه ، وإن هذا إلا مجازفة ! فالتمسك بظاهر لفظ الإجازة ونحوه غير واضح المأخذ . وأما الثاني منه : فبأن كون الأسباب إنشاءات غير قاض بحصول الأثر من حين ذلك الإنشاء ، بل معناه : الأحداث من حينه ، وليس كلما قصد وقع ، لإمكان ارتباط تأثيره على شئ آخر ، فإن الإيجاب في قولك : ( بعت ) - مثلا - إنشاء قطعا ، وليس معناه : بعت بعد قبولك ، بل الان ، مع أن تأثيره يتوقف على آن القبول ، فإذا دل الدليل على شرطية القبض ونحوه صار كذلك .
[1] في هامش ( ن ) : تنجز ، صح . [2] أي التعليل الأول من التعليلات المتقدمة لاحتمال القول بالكشف ، وهكذا إلى قوله : وأما الخامس ، راجع ص : 124 - 127 .
136
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 136