responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 135


الواقع العمل على مقتضاه ، فلا تذهل .
وأما السابع : فلأن هذا ليس تعليقا للمنجز على المعلق .
وتنقيحه : أن الممكن وإن كان لا يخرجه شئ عن إمكانه ، لكن الإمكان أيضا لا ينافي وقوعه على أحد الاحتمالين ، مثلا : إذا رأينا شيئا وقع في الخارج فهو قبل وقوعه كما أنه كان ممكنا بالذات ، فبعد وقوعه أيضا ممكن بالذات ، ووقع على طريق إمكانه ، ولم يخرج عن الإمكان إلى الوجوب .
وأما الوجوب بالعرض فهذا لا دخل له في ذلك ، لأن قبل الوقوع أيضا واجب العدم بالعرض ، لعدم تحقق العلة التامة ، فصار الحاصل : أن الشئ الممكن أحد احتماليه موجود ومتحقق لا محالة في كل زمان ، مع أنه باق على إمكانه الذاتي ، متبدل بين حالتي الوجوب والامتناع العرضيين ، والذي يحتاج إليه التنجيز في الخارج كون الشئ موجودا في الخارج ولو على إمكان [ آني ] [1] لا كون الشئ واجب الوجود .
فنقول : إذا عقد الفضولي العقد - مثلا - فلا يخلو [2] الواقع بعد ذلك من وقوع الإجازة أو عدمها ، وكونه في نظرنا وفي الواقع ذا احتمالين بالذات لا ينافي وقوع أحد طرفيه في الواقع ، لما قررنا أن كل ممكن بالذات دائر في كل آن بين وجوب وامتناع ، فإن كان في علم الله أن الإجازة تقع بعد ذلك يكفي هذا في كون الصحة منجزة ، إذ التنجيز معناه الوقوع ، لا لزوم الوقوع بحيث يستحيل خلافه ، وهذا [3] خطأ فاحش ، فإن علم الله على كل شئ علم منجز ، وحكمه بما يأتي حكم غير قابل للتغير ، مع أنه لم يخرج شئ مما يأتي من إمكانه إلى مرتبة الوجوب الذي يستحيل عليه العدم .



[1] كذا في ( ف ) ، وفي ( ن ) : الذاتي ، لكن شطب عليها ، ولم يرد شئ منهما في ( م ) .
[2] في ( ن ، ف ) زيادة : في ، لكن شطب عليها في الأول .
[3] كذا في النسخ ، ولعله في الأصل : فهذا .

135

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست