responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 134


لا يقال : هذا شئ مخالف للأصل لا يرتكب إلا بدليل ، وقد دل ذلك في ( أعتق عبدك عني ) دون المقام .
لأنا نقول هنا أيضا : متى ما تعارض أدلة صحة هذه المعاملة مع أدلة امتناع اجتماع المالكين - والمفروض قضاء الأدلة بالكشف - جمعنا بذلك مثل ما هنالك بعينه ، مضافا إلى أنا نقول : إن لزوم المحال هنا على الكشف معارض بلزوم المحال في قبول الوصية على القول بالنقل ، فما هو جوابكم هناك هو [1] جوابنا هنا ، بل ما ذكرناه أولى .
وأما في تملك الكافر للمسلم أو المصحف : فنقول : إن هذا العقد باطل ، لأن العقد عليهما من قبل الكافر أيضا باطل من أصله ، فلا يرد علينا به نقض .
وثانيا : نقول : المتبادر من ( نفي السبيل ) هو كون الكافر مسلطا على ذلك ، وما لم يصدر منه إجازة لا يعد مسلطا عرفا ، وكون الإجازة كاشفة لا يصحح الصدق العرفي ، ولا ريب أن قبل الإجازة لا ( سبيل ) في العرف ، وهو المتبع . فإن قلنا بصحة ذلك أيضا وبالكشف لا يرد علينا محذور .
وأما في الإسلام والارتداد : فنجيب بأن رجوع المرتد كما كشف عن سبق بقاء الزوجية كشف عن بقاء الإسلام أيضا في وجه .
وثانيا نقول : لو لم يكن الإسلام باقيا لا نسلم شمول أدلة منع الكافر والكفاءة لمثل هذا الفرض ، وبمثل ذلك نقول في إسلام الكافر بعد زوجته ، مع أنا نقول : لو كان الإسلام أو التوبة ناقلين لعدهما فقهاؤنا من الأسباب ، مع أنه خلاف ظاهرهم جميعا .
وأما في السادس فنقول : لا يلزم من ذلك مخالفة لأدلة النية ، بل هو عين الموافقة ، لأن النية - حقيقة - هو ما استقر عليه اعتقاد العامل ، لا ما خطر بباله خطور ، فمع العدول لم يكن ذلك نية حقيقة ، بل النية إنما هو الثاني ، وقد وقع في



[1] في ( ن ، ف ) : فهذا جوابنا هنا .

134

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست