نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 134
لا يقال : هذا شئ مخالف للأصل لا يرتكب إلا بدليل ، وقد دل ذلك في ( أعتق عبدك عني ) دون المقام . لأنا نقول هنا أيضا : متى ما تعارض أدلة صحة هذه المعاملة مع أدلة امتناع اجتماع المالكين - والمفروض قضاء الأدلة بالكشف - جمعنا بذلك مثل ما هنالك بعينه ، مضافا إلى أنا نقول : إن لزوم المحال هنا على الكشف معارض بلزوم المحال في قبول الوصية على القول بالنقل ، فما هو جوابكم هناك هو [1] جوابنا هنا ، بل ما ذكرناه أولى . وأما في تملك الكافر للمسلم أو المصحف : فنقول : إن هذا العقد باطل ، لأن العقد عليهما من قبل الكافر أيضا باطل من أصله ، فلا يرد علينا به نقض . وثانيا : نقول : المتبادر من ( نفي السبيل ) هو كون الكافر مسلطا على ذلك ، وما لم يصدر منه إجازة لا يعد مسلطا عرفا ، وكون الإجازة كاشفة لا يصحح الصدق العرفي ، ولا ريب أن قبل الإجازة لا ( سبيل ) في العرف ، وهو المتبع . فإن قلنا بصحة ذلك أيضا وبالكشف لا يرد علينا محذور . وأما في الإسلام والارتداد : فنجيب بأن رجوع المرتد كما كشف عن سبق بقاء الزوجية كشف عن بقاء الإسلام أيضا في وجه . وثانيا نقول : لو لم يكن الإسلام باقيا لا نسلم شمول أدلة منع الكافر والكفاءة لمثل هذا الفرض ، وبمثل ذلك نقول في إسلام الكافر بعد زوجته ، مع أنا نقول : لو كان الإسلام أو التوبة ناقلين لعدهما فقهاؤنا من الأسباب ، مع أنه خلاف ظاهرهم جميعا . وأما في السادس فنقول : لا يلزم من ذلك مخالفة لأدلة النية ، بل هو عين الموافقة ، لأن النية - حقيقة - هو ما استقر عليه اعتقاد العامل ، لا ما خطر بباله خطور ، فمع العدول لم يكن ذلك نية حقيقة ، بل النية إنما هو الثاني ، وقد وقع في