responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 133


قبل تملكه لا تأثير له ، والمفروض أن بعد تملكه أجاز ، فيكون تملكه هذا في الحقيقة مقدمة للإجازة .
لأنا نقول : ليس كذلك ، إذ لا مانع من أنا نقول : يحصل التملك وعدم الرضا في آن واحد ، وهو آن تمامية السبب الناقل ، فهو في ذلك الوقت متملك ، وتملكه هذا هنا بالنظر إلى عقد الفضولي منع [ له ] [1] إذ لو كان عقد الفضولي نافذا لم أن يتملكه هذا في هذا الان ، فالاتيان بنقيض الشئ عدم الرضا بذلك قهرا ، ولا ينفع بعد ذلك إجازته ، فتأمل جدا .
أو نقول : إن دليل الإجازة إنما هو في المالك عند العقد ، وقد فات ذلك ، والعقد بلا إجازة لا يصح ، فيلزم بطلان هذا العقد بفوات شرطه .
أو نقول - بعد فرض إمكانه وصحته - : ليس هذا بأزيد من حصول الملك والعتق بعقد واحد كما في : ( أعتق عبدك عني ) مع أنهما متناقضان ، والتقدم الاعتباري لا يرفع التناقض ، والتقدم الزماني غير معلوم ، بل معلوم العدم ، إذ ليس هنا إلا صيغة [2] العتق ، وهو [3] المملك والمخرج ، وليس سبق الملك أولى من سبق الخروج ، ولا أقل من اتحادهما زمانا .
فنقول هنا أيضا : إن إجازة المالك العاقد في الفرض معناه : سبق ملك المشتري من زمان العقد الفضولي إلى [4] زمان الإجازة على قاعدة الكشف ، غايته تملك العاقد الفضولي له في هذا البين بجزء من الزمان مصحح للإجازة ، أوليس هناك جزء من الزمان ، وإنما يعتبر تقدم ملك الفضولي على المشتري في نفس الأمر في آن التملك بالذات كتقدم العلة على معلوله [5] تقدما ذاتيا وإن اتحدا في الزمان ، ولا مانع من ذلك أصلا ، وما ارتكبوه في غير الباب أعظم من ذلك .



[1] لم يرد إلا في ( م ) .
[2] في ( ن ، ف ) : صفة العتق .
[3] كذا في النسخ ، والمناسب : وهي .
[4] في ( ف ) بدل ( إلى ) : لا .
[5] كذا ، والصواب : معلولها .

133

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست