نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 130
يملك ، والوارث يتوقف ملكه على عدم الوصية ، لقوله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين [1] وأما الموصى له فهو أيضا غير مالك على القول بالنقل حتى يقبل ، ولا مالك غير الثلاثة ، ولا ريب أن هذا غير معقول . بخلاف ما لو قلنا بالكشف ، فإن القبول كاشف عن ملكه من حين موت الموصي ، وعدمه كاشف عن سبق ملك الوارث . وإذا ثبت هذا في هذه المقامات فيلحق بها غيرها أيضا ، لتماثلها مدعى ودليلا . ولا ريب أن هذه الوجوه من الطرفين مدخولة . أما الأول من الأول [2] : فلأن مقتضى الأصل وإن كان ذلك كما ذكرته ، لكن بعد دلالة العمومات والأدلة الخاصة على خلافه فلا بد من العدول عنه ، سيما مع أن المشهور - بل كاد أن يكون إجماعا - القول بالكشف ، ولم ينقل النقل إلا عن نادر لا يلتفت إليه . وأما الثاني منه : فلأنا لا نسلم أن الأمر اللاحق من باب جزء السبب ، بل السبب ما مضى وتحقق في الخارج . وأما الشرطية ، فنقول : دليل الشرطية إما النص أو الإجماع . أما الروايات وعمومات الأدلة : فلم نجد فيها - مع تشتتها وتفرقها في الأبواب - ما يدل على شرطيته [3] بهذا المعنى ، بل أكثرها دلت على شرطيته [4] بمعنى الكشف ، كما ذكرنا لك نبذة منها ، وعليك بمراجعة الموارد التي لا نطيل الكلام بذكرها . وأما الفتوى : فلا ريب أن المتيقن من الشرطية في كلامهم إنما هو كونه كاشفا ، وأما التوقف بهذا المعنى فلا .
[1] النساء : 12 . [2] أي التعليل الأول من التعليلات المتقدمة لاحتمال القول بالنقل ، وهكذا إلى قوله : وأما السابع ، راجع ص : 119 - 123 . [3] في ( ن ) : شرطية . [4] في ( ن ) : شرطية .
130
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 130