responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 130


يملك ، والوارث يتوقف ملكه على عدم الوصية ، لقوله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين [1] وأما الموصى له فهو أيضا غير مالك على القول بالنقل حتى يقبل ، ولا مالك غير الثلاثة ، ولا ريب أن هذا غير معقول . بخلاف ما لو قلنا بالكشف ، فإن القبول كاشف عن ملكه من حين موت الموصي ، وعدمه كاشف عن سبق ملك الوارث .
وإذا ثبت هذا في هذه المقامات فيلحق بها غيرها أيضا ، لتماثلها مدعى ودليلا .
ولا ريب أن هذه الوجوه من الطرفين مدخولة .
أما الأول من الأول [2] : فلأن مقتضى الأصل وإن كان ذلك كما ذكرته ، لكن بعد دلالة العمومات والأدلة الخاصة على خلافه فلا بد من العدول عنه ، سيما مع أن المشهور - بل كاد أن يكون إجماعا - القول بالكشف ، ولم ينقل النقل إلا عن نادر لا يلتفت إليه .
وأما الثاني منه : فلأنا لا نسلم أن الأمر اللاحق من باب جزء السبب ، بل السبب ما مضى وتحقق في الخارج .
وأما الشرطية ، فنقول : دليل الشرطية إما النص أو الإجماع .
أما الروايات وعمومات الأدلة : فلم نجد فيها - مع تشتتها وتفرقها في الأبواب - ما يدل على شرطيته [3] بهذا المعنى ، بل أكثرها دلت على شرطيته [4] بمعنى الكشف ، كما ذكرنا لك نبذة منها ، وعليك بمراجعة الموارد التي لا نطيل الكلام بذكرها .
وأما الفتوى : فلا ريب أن المتيقن من الشرطية في كلامهم إنما هو كونه كاشفا ، وأما التوقف بهذا المعنى فلا .



[1] النساء : 12 .
[2] أي التعليل الأول من التعليلات المتقدمة لاحتمال القول بالنقل ، وهكذا إلى قوله : وأما السابع ، راجع ص : 119 - 123 .
[3] في ( ن ) : شرطية .
[4] في ( ن ) : شرطية .

130

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست