responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 129


ومنها : ما نقله بعض مشائخنا من خبر الوليدة [1] حيث لم يرجع السيد عليه بعد الإمضاء والإجازة بشئ من اجرة خدمة أو غيرها ، وهو دال على أن الإجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد ، وللزم [2] أن يكون لمالك المملوك اجرة الخدمة على ذمة المشتري في الزمن المتخلل بين العقد والإجازة .
ومنها : صحيحة أبي عبيدة الحذاء في باب النكاح ، قال : سألته - أي الباقر عليه السلام - عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكون قد أدركا ورضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الاخر ؟ قال : يجوز ذلك إن هو رضي . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث . . .
الحديث [3] . والمراد بالوليين : هما العرفيان لا الشرعيان ، بقرينة ذكر التراضي بعد ذلك ، وبقرينة ما في ذيلها من السؤال عن تزويج الأب ، قال : يمضي ذلك ، ولا أقل من كونه أعم فيشمل ما كان فضوليا [4] والمفروض : أن الرواية حكمت بأن بعد إجازة أحدهما وموته لو بلغ الاخر وأجاز صح وورث ، ولا يتحقق هذا إلا على القول بالكشف ، لأن على القول بالنقل يلزم تحقق التزويج في وقت الإجازة ، مع أن أحد الطرفين فيه ميت ، وذلك غير معقول .
ومنها : ما قرر في الوصية : من أن القبول لو لم يكن كاشفا لزم بقاء المال بعد موت الموصي بلا مالك ، لأن الميت بموته خرج عن أهلية المالكية ، إذ الميت لا



[1] مستدرك الوسائل 13 : 230 ، الباب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر أنه مصحف : وإلا لزم .
[3] الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 ، مع اختلاف .
[4] في ( ف ، م ) زيادة : شرعا .

129

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست